الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بَيْعِ العُرْبونِ لُغةً واصطلاحًا


العُرْبونُ لُغةً: يُقالُ: أعرَبَ في بَيعِه، وعرَّبَ، وعَرْبَنَ: إذا أعْطى العُرْبونَ. وسُمِّيَ بذلك لأنَّ فيه إعرابًا لعقْدِ البَيْعِ، أي: إصلاحًا وإزالةَ فَسادٍ، وإمساكًا له؛ لئَلَّا يَملِكَهُ آخَرُ، وفي العُرْبونِ سِتُّ لُغاتٍ: عَرَبونٌ، وعُرْبونٌ، وعُرْبانٌ، وبالهمْزةِ عِوَضَ العَينِ في الثَّلاثةِ: أَرَبُونٌ، وأُرْبُونٌ، وأُرْبَانٌ يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/202)، ((الفائق في غريب الحديث)) للزمخشري (2/410)، ((لسان العرب)) لابن منظور (13/175، 284)، ((المطلع)) للبَعْلي (ص 279).
بَيعُ العُرْبونِ اصطلاحًا: هو أنْ يَشترِيَ السِّلعةَ، فيَدفَعَ إلى البائعِ مَبلَغًا مِن المالِ على أنَّه إنْ أخَذَ السِّلعةَ احتُسِبَ به مِن الثَّمَنِ، وإنْ لم يَأخُذْها فذلك للبائعِ يُنظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/175)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 98).

انظر أيضا: