الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: التَّورُّقُ المَصْرِفيُّ (المُنظَّمُ)


الفَرْعُ الأوَّلُ: تَعْريفُ التَّورُّقِ المَصْرِفيِّ (المُنظَّمِ)
التَّورُّقُ المَصرِفيُّ المُنظَّمُ هو: قِيامُ المَصرِفِ بعَملٍ نَمَطيٍّ يَتِمُّ فيه تَرتيبُ بَيْعِ سِلعةٍ (ليْست مِن الذَّهبِ أو الفِضَّةِ) مِن أسواقِ السِّلعِ العالميَّةِ أو غيرِها، على المُسْتورِقِ بثَمنٍ آجِلٍ، على أنْ يَلتزِمَ المَصرِفُ -إمَّا بشَرطٍ في العقدِ، أو بحُكمِ العُرفِ والعادةِ- بأنْ يَنوبَ عنه في بَيعِها على مُشتَرٍ آخَرَ بثَمنٍ حاضرٍ، وتَسليمِ ثَمنِها للمُستورِقِ يُنظر: ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة - الدورة السابعة عشرة المنعقِدة في الفترة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ، الَّذي يوافقه 13 - 17 / 12 / 2003 م)) (ص: 27).
الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ التَّورُّقِ المَصرِفيِّ (المُنظَّمِ)
يَحرُمُ التَّورُّقُ المَصرِفيُّ (المُنظَّمُ)، نصَّ عليه مَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعُ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ جاء في قرار المجمعِ الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، المنعقِد في المدة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ، الَّذي يُوافِقه 13 - 17 / 12 / 2003 م؛ ما نصُّه: (قدْ نُظِر في مَوضوعِ: "التَّورُّق كما تُجرِيه بعضُ المصارفِ في الوقتِ الحاضرِ"، وبعْدَ الاستماعِ إلى الأبحاثِ المقدَّمةِ حوْلَ الموضوعِ، والمناقشاتِ الَّتي دارت حوْلَه؛ تبيَّن للمجلِسِ أنَّ التَّورُّقَ الَّذي تُجْريه بعضُ المصارفِ في الوقتِ الحاضرِ، هو: قِيامُ المَصرِفِ بعمَلٍ نَمطِيٍّ يَتِمُّ فيه تَرتيبُ بَيْعِ سِلْعةٍ (ليْست مِن الذَّهبِ أو الفِضَّةِ) مِن أسواقِ السِّلعِ العالميَّةِ أو غيرِها على المستورِقِ بثَمنٍ آجِلٍ، على أنْ يَلتزِمَ المَصرِفُ -إمَّا بشَرطٍ في العقْدِ أو بحُكمِ العُرفِ والعادةِ- بأنْ يَنوبَ عنه في بَيعِها على مُشتَرٍ آخَرَ بثَمنٍ حاضرٍ، وتَسليمِ ثَمنِها للمُستورِقِ. وبعْدَ النَّظرِ والدِّراسةِ، قرَّرَ مَجلِسُ المَجْمَعِ ما يَلي: أوَّلًا: عدَمُ جَوازِ التَّورُّقِ الَّذي سَبَق تَوصيفُه في التَّمهيدِ...) ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة - الدورة السابعة عشرة المنعقدة في الفترة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ، الَّذي يُوافِقه 13 - 17 / 12 / 2003 م)) (ص: 27). ، ومَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ الدَّوليُّ التَّابعُ لِمُنظَّمةِ المؤتَمرِ الإسلاميِّ جاء في قَرار مَجْمَع الفِقه الإسلامي الدولي التابع لمنظَّمة المؤتمر الإسلامي رقم 179 (5/19)؛ ما نصُّه: (لا يَجوزُ التَّورُّقانِ (المنظَّمُ والعَكسيُّ)؛ وذلك لأنَّ فيهما تَواطؤًا بيْن المموِّلِ والمسْتورِقِ، صَراحةً أو ضِمنًا أو عُرفًا، تحايلًا لتَحصيلِ النَّقدِ الحاضرِ بأكثَرَ منه في الذِّمَّةِ، وهو رِبًا) يُنظر: ((قرارات وتوصيات مَجْمَع الفِقه الإسلامي الدولي -1 - 185- 1405 - 1430هـ)). ، ولَجْنةُ الإفتاءِ الأُردنِّيَّةُ جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني، قرار رقم: (171) (3/ 2012) بتاريخ (29/ 4/ 1433هـ) الموافق (22/ 3/ 2012م)؛ ما يَلي: (وبعْدَ الدِّراسةِ والبحثِ ومُداولةِ الرَّأيِ؛ قرَّر المجلِسُ ما يَأتي: التَّورُّقُ المنظَّمُ في الاصطلاحِ المعاصرِ: هو شِراءُ المسْتورِقِ سِلْعةً بثَمنٍ مُؤجَّلٍ، يَتولَّى البائعُ (المموِّلُ) تَرتيبَ بَيعِها؛ إمَّا بنفْسِه، أو بتَوكيلِ غيرِه، أو بتَواطؤِ المسْتورِقِ مع البائعِ، وذلك بثَمنٍ حالٍّ أقلَّ غالبًا. وإنَّ ما تُجْرِيه بعضُ البُنوكِ الإسلاميَّةِ مِن التَّورُّقِ المَصرِفيِّ المنظَّمِ، ما هو إلَّا صُورةٌ مِن صُوَرِ التَّحايُلِ على الرِّبا؛ وذلك لأنَّ المقصِدَ الحقيقيَّ مِن هذه العمليَّةِ هو الحصولُ على المالِ مُقابِلَ زِيادةٍ؛ حيث يَقومُ البنكُ بعَمليةِ شِراءٍ صُوريَّةٍ لبَضائعَ، ثمَّ يَبيعُها للعَميلِ بمَبلغٍ آجِلٍ، ومِن ثَمَّ يقومُ ببَيعِها مرَّةً أُخرى لطَرَفٍ ثالثٍ بمَبلغٍ أقلَّ مِن المبْلَغِ الأوَّلِ، ويُعْطي العميلَ المبْلغَ الحالَّ، ويُقيِّدُ عليه جَميعَ المبْلغِ المؤجَّلِ. وهذا في حَقيقتِه قَرضٌ رِبويٌّ وإنْ كان في ظاهرِه صُورةً مِن صُوَرِ التَّورُّقِ... وعليه فإنَّنا نَرى حُرمةَ التَّعامُلِ بهذا النَّوعِ مِن العقودِ؛ لأنَّه مِن بابِ التَّحايُلِ على الرِّبا المحرَّمِ) ((الموقع الرسمي لمجلس الإفتاء الأردني)).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الْتزامَ البائعِ في عقْدِ التَّورُّقِ بالوكالةِ في بَيْعِ السِّلعةِ لمُشترٍ آخَرَ، أو تَرتيبِ مَن يَشترِيها؛ يَجعَلُها شَبيهةً بالعِينةِ الممْنوعةِ شَرعًا، سَواءٌ أكانَ الالتزامُ مَشروطًا صَراحةً، أم بحُكمِ العُرفِ والعادةِ المتَّبَعةِ يُنظر: ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة - الدورة السابعة عشرة المنعقدة في الفترة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ، الَّذي يوافِقه 13 - 17 / 12 / 2003 م)) (ص: 27).
ثانيًا: أنَّ هذه المعامَلةَ تُؤدِّي في كَثيرٍ مِن الحالاتِ إلى الإخلالِ بشُروطِ القبْضِ الشَّرعيِّ اللَّازمِ لصِحَّةِ المعامَلةِ يُنظر: ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة - الدورة السابعة عشرة المنعقدة في الفترة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ، الَّذي يوافِقه 13 - 17 / 12 / 2003 م)) (ص: 27).
ثالِثًا: أنَّ واقعَ هذه المعامَلةِ يَقومُ على مَنْحِ تَمويلٍ نَقْديٍّ بزِيادةٍ لِما سُمِّيَ بالمُسْتورِقِ فيها مِن المَصرِفِ في مُعامَلاتِ البَيْعِ والشِّراءِ التي تَجْري منه، والتي هي صُوريَّةٌ في مُعظَمِ أحوالِها، وهدَفُ البَنكِ مِن إجرائِها أنْ تَعودَ عليه بزِيادةٍ على ما قدَّمَ مِن تَمويلٍ. وهذه المعامَلةُ غيرُ التَّورُّقِ الحقيقيِّ المَعروفِ عندَ الفُقهاءِ فالتَّورُّقُ الحقيقيُّ يَقومُ على شِراءٍ حَقيقيٍّ لسِلعةٍ بثَمنٍ آجِلٍ تَدخُلُ في مِلكِ المشْتري، ويَقبِضُها قبْضًا حَقيقيًّا، وتقَعُ في ضَمانِه، ثمَّ يقومُ ببَيعِها هو بثَمنٍ حالٍّ؛ لحاجتِه إليه، قدْ يَتمكَّنُ مِن الحصولِ عليه وقدْ لا يَتمكَّنُ، والفرْقُ بيْن الثَّمنَينِ الآجِلِ والحالِّ لا يَدخُلُ في مِلكِ المَصرِفِ الَّذي طَرَأ على المُعامَلةِ لغرَضِ تَبريرِ الحصولِ على زِيادةٍ لِما قدَّمَ مِن تَمويلٍ لهذا الشَّخصِ بمُعاملاتٍ صُوريَّةٍ في مُعظَمِ أحوالِها، وهذا لا يَتوافَرُ في المُعامَلةِ المبيَّنةِ الَّتي تُجْرِيها بعضُ المصارِفِ. يُنظر: ((قرارات المجمعِ الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، المنعقد في المدة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ، الَّذي يوافِق 13 - 17 / 12 / 2003 م)).
الفَرْعُ الثَّالثُ: التَّورُّقُ العَكْسيُّ (المُنتَجُ البَديلُ عن الوَديعةِ لأجَلٍ ويُسمَّى أيضًا: مَقلوبَ التَّورُّقِ، والاستثمارَ المباشِرَ، والاستثمارَ بالمُرابَحةِ، ونحْوَها مِن الأسماءِ المحْدَثةِ أو الَّتي يُمكِنُ إحداثُها. يُنظر: ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي)) (ص 495)، الإصدار الثالث. )
المَسألةُ الأُولى: صُورةُ التَّورُّقِ العَكْسيِّ (المُنتَجُ البَديلُ عن الوَديعةِ لأجَلٍ)
الصُّورةُ المشْهورةُ للمُنتَجِ البَديلِ عن الوَديعةِ لأجَلٍ، هي: تَوكيلُ العَميلِ (المودِعِ) المَصرِفَ في شِراءِ سِلعةٍ مُحدَّدةٍ، وتَسليمُ العَميلِ للمَصرِفِ الثَّمَنَ حاضرًا، ثمَّ شِراءُ المَصرِفِ للسِّلعةِ مِن العَميلِ بثَمنٍ مُؤجَّلٍ، وبهامشِ رِبحٍ يَجْري الاتِّفاقُ عليه يُنظر: ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي)) (ص 495)، الإصدار الثالث.
المَسألةُ الثَّانيةُ: حُكْمُ التَّورُّقِ العَكسيِّ (المُنتَجِ البَديلِ عن الوَديعةِ لأجَلٍ)
لا يَجوزُ التَّورُّقُ العَكْسيُّ (المُنتَجُ البَديلُ عن الوَديعةِ لأجَلٍ)، وهو ما صدَرَ به قَرارُ المَجمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ جاء في قَرارات المَجْمَع الفقهيِّ الإسلامي قرار رقم: 110 (4/19)؛ ما يَلي: (فإنَّ مجلِسَ المَجْمَعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ برابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ في دَورتِه التاسعةَ عشرةَ المنعقِدةِ بمكَّةَ المكرَّمةِ في الفترة مِن 22-26/ شوال /1428هـ، الَّذي يُوافِقُه 3-7/ نوفمبر /2007م؛ قدْ نظَر في مَوضوعِ: (المنْتج البديلِ عن الوديعةِ لأجَلٍ)، والذي تُجْريه بعضُ المصارِفِ في الوقتِ الحاضرِ تحْتَ أسماءٍ عَديدةٍ؛ منها: المُرابَحةُ العكسيَّةُ، والتَّورُّقُ العكْسيُّ، أو مَقلوبُ التَّورُّقِ، والاستثمارُ المباشرُ، والاستثمارُ بالمُرابَحةِ، ونحوُها مِن الأسماءِ المحْدَثةِ أو الَّتي يُمكِنُ إحداثُها. والصُّورةُ الشَّائعةُ لهذا المنتَجِ تقومُ على ما يلي: 1. تَوكيلُ العميلِ (المودِعِ) المَصرِفَ في شِراءِ سِلْعةٍ مُحدَّدةٍ، وتَسليمُ العميلِ للمَصرِفِ الثَّمنَ حاضرًا. 2. ثمَّ شِراءُ المَصرِفِ للسِّلعةِ مِن العميلِ بثَمنٍ مُؤجَّلٍ، وبهامشِ رِبحٍ يَجْري الاتِّفاقُ عليه. وبعْدَ الاستماعِ إلى البحوثِ والمناقَشاتِ المسْتفيضةِ حوْلَ هذا الموضوعِ، قرَّر المجلِسُ عدَمَ جَوازِ هذه المُعامَلةِ؛ لِما يَلي: 1. أنَّ هذه المُعامَلةَ مُماثِلةٌ لمَسألةِ العِينةِ المحرَّمةِ شَرعًا؛ مِن جِهةِ كوْنِ السِّلعةِ المَبيعةِ ليْست مَقصودةً لِذاتِها، فتَأخُذُ حُكمَها، خُصوصًا أنَّ المِصرِفَ يَلتزِمُ للعميلِ بشِراءِ هذه السِّلعةِ منه. 2. أنَّ هذه المُعامَلةَ تَدخُلُ في مَفهومِ "التَّورُّقِ المنظَّمِ"، وقدْ سبَقَ للمَجْمَعِ أنْ قرَّر تَحريمَ التَّورُّقِ المنظَّمِ بقَرارِه الثَّاني في دَورتِه السابعةَ عشْرةَ، وما عُلِّل به منْعُ التَّورُّقِ المَصرِفيِّ مِن عِلَلٍ يُوجَدُ في هذه المُعامَلةِ) القرار الخامس في الدورة التاسعةَ عشْرةَ للمَجْمَعِ الفقهي الإسلاميِّ برابطة العالَمِ الإسلاميِّ) ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي)) (ص 495)، الإصدار الثالث. ، وقَرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المؤتَمرِ الإسلاميِّ مَجْمَع الفِقه الإسلامي الدولي قرار رقم 179 (5/19)، وفيه: (ثانيًا: لا يَجوزُ التَّورُّقانِ (المنظَّمُ والعكسيُّ) وذلك لأنَّ فيهما تَواطؤًا بيْن المموِّلِ والمسْتورِقِ، صَراحةً أو ضِمنًا أو عُرفًا، تحايلًا لتَحصيلِ النَّقدِ الحاضرِ بأكثَرَ منه في الذِّمَّةِ، وهو رِبًا).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ هذه المُعامَلةَ مُماثِلةٌ لمَسألةِ العِينةِ المُحرَّمةِ شَرعًا؛ مِن جِهةِ كَونِ السِّلعةِ المَبيعةِ ليْست مَقصودةً لِذاتِها، فتَأخُذَ حُكمَها، خُصوصًا أنَّ المَصرِفَ يَلتزِمُ للعَميلِ بشِراءِ هذه السِّلعةِ منه القرارُ الخامس في الدورةِ التاسعةَ عشرةَ، للمَجْمَع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي)) (ص 495)، الإصدار الثالث.
ثانيًا: لأنَّ هذه المُعامَلةَ تَدخُلُ في مَفهومِ (التَّورُّقِ المُنظَّمِ)، وما عُلِّلَ به منْعُ التَّورُّقِ المَصرفيِّ مِن عِلَلٍ يُوجَدُ في هذه المعامَلةِ القرار الخامس في الدورةِ التاسعةَ عشْرةَ، للمَجْمَع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي)) (ص 495)، الإصدار الثالث.
ثالِثًا: أنَّ هذه المُعامَلةَ تُنافي الهدَفَ مِن التَّمويلِ الإسلاميِّ القائمِ على رَبْطِ التَّمويلِ بالنَّشاطِ الحَقيقيِّ، بما يُعزِّزُ النُّموَّ والرَّخاءَ الاقتصاديَّ القرار الخامس في الدورةِ التاسعةَ عشْرةَ، للمَجْمَع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. ((قرارات المَجْمَع الفقهي الإسلامي)) (ص 495)، الإصدار الثالث.
رابعًا: لأنَّ فيها تَواطؤًا بيْن المُموِّلِ والمُستورِقِ، صَراحةً أو ضِمنًا أو عُرفًا؛ تَحايلًا لتَحصيلِ النَّقدِ الحاضرِ بأكثَرَ منه في الذِّمَّةِ، وهو رِبًا مَجْمَع الفِقه الإسلامي الدولي قرار رقم 179 (5/19).

انظر أيضا: