الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ الوَضيعةِ


يَجوزُ بَيْعُ الوَضيعةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/73)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/116، 118). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/159)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (5/262، 263). ، والشَّافِعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/429)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/112). ، والحَنابِلةِ يُكرَهُ عندَ الحنابِلةِ في صُورةٍ واحدةٍ؛ كأنْ يقولَ: بِعتُكَ هذا بوَضيعةِ دِرهمٍ مِن كُلِّ عَشرةٍ. ((الفروع)) لابن مفلح (6/259)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/316)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (3/231)، وينظر: ((المغني)) لابن قُدَامة (4/143). ؛ وذلك لأنَّه نوعٌ مِن البَيْعِ اختُصَّ باسمٍ كما اختُصَّ بَيْعُ المُرابَحةِ والتَّولِيةِ بأسماءٍ يُنظر: ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/56)، ((المغني)) لابن قُدَامة (4/89).

انظر أيضا: