الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ السَّابعُ: بَيْعُ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ الفرْقُ بيْن بَيعِ المُرابَحةِ الَّذي اتَّفَقَ الفُقهاءُ على جَوازِه وبيْن بَيْعِ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعِدِ) بالشِّراءِ؛ هو أنَّ بَيْعَ المُرابَحةِ الَّذي اتَّفَق الفُقهاءُ على جَوازِه هو: تَمليكُ المَبيعِ بمِثلِ الثَّمنِ الأوَّلِ وزِيادةِ رِبحٍ، وهو مِن بُيوعِ الأمانةِ، ويَتِمُّ بيْن طَرَفينِ؛ البائعِ والمشْتري أمَّا بَيْعُ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ هو: أنْ يَأتيَ رجُلٌ يُريدُ سِلعةً مُعيَّنةً، وليْس عِندَه نقْدٌ ليَشترِيَها، فيَذهَبَ إلى مَصرِفٍ، أو مُؤسَّسةٍ، أو فرْدٍ مِن النَّاسِ، ويَطلُبَ أنْ تُشْترى له تلك السِّلعةُ، ثمَّ يَشْترِيَها ممَّن اشْتَراها بالتَّقسيطِ، وتَتِمُّ هذه المُعامَلةُ بيْن ثَلاثةِ أطرافٍ: الَّذي يُريدُ شِراءَ السِّلعةِ، ومَصرِفٌ ليْس معه السِّلعةُ، والمورِّدُ الَّذي يَملِكُ السِّلعةَ


الفَرْعُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بَيْعِ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ
مَعنى بَيْعِ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ: هو أنْ يتَّفِقَ العميلُ والمصْرِفُ على أنْ يَقومَ العميلُ بشِراءِ البِضاعةِ برِبحٍ مَعلومٍ وبالتَّقسيطِ بعْدَ شِراءِ المصْرِفِ لها، أو أنْ يَعِدَ العميلُ المصْرِفَ بشِرائِها برِبحٍ مَعلومٍ مُجرَّدَ وَعدٍ يُنظر: بحث: "بَيْع المُرابَحة كما تُجْريه البنوك الإسلامية" لمحمد الأشقر، منشور ضمْن ((بحوث فِقهيَّة في قضايا اقتصادية معاصِرة)) لمحمد الأشقر وآخرين (1/71)، بحوث تتعلق بموضوع المُرابَحة للآمِر بالشراء منشورة في ((مجلة مَجْمَع الفقه الإسلامي)) (العدد الخامس).
الفَرْعُ الثَّاني: بَيْعُ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ إذا كان الوعدُ غيرَ مُلزِمٍ
يَجوزُ بَيْعُ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ إذا كان الوعدُ غيرَ مُلزِمٍ كأنْ يقولَ المشْتري للتَّاجرِ أو للبنكِ: اشْتَرِ سِلعةً صِفتُها كذا وكذا، وأنا أشْتريها منك، وأُرْبِحُك فيها كذا وكذا، ولا يُسلِّمُه الثَّمنَ، ولا يَدفَعُ له عُرْبونًا، ويكونُ الوعدُ بالشِّراءِ غيرَ مُلزِمٍ. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (30/204)، وينظر: ((المخارج في الحِيَل)) لمحمد بن الحسن (ص: 40، 133). ، والشَّافِعيَّةِ ((الأم)) للشافعي (3/39). ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ قال ابنُ القيِّمِ: (المثالُ المُوفِّي المائةَ: رجُلٌ قال لغيرِه: "اشْتَرِ هذه الدَّارَ -أو هذه السِّلعةَ- مِن فُلانٍ بكذا وكذا، وأنا أُرْبِحُك فيها كذا وكذا"، فخاف إنِ اشْتَراها أنْ يَبدُوَ للآمِرِ فلا يُريدَها، ولا يَتمكَّنَ مِن الرَّدِّ؛ فالحِيلةُ أنْ يَشترِيَها على أنَّه بالخِيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ أو أكثَرَ، ثمَّ يقولَ للآمِرِ: قدِ اشْتَريتُها بما ذكَرْتَ؛ فإنْ أخَذَها منه، وإلَّا تَمكَّنَ مِن رَدِّها على البائعِ بالخيارِ، فإنْ لم يَشتَرِها الآمِرُ إلَّا بالخِيارِ، فالحِيلةُ أنْ يَشترِطَ له خِيارًا، أو نَقَصَ مِن مُدَّةِ الخِيارِ الَّتي اشْتَرَطها هو على البائعِ؛ لِيتَّسِعَ له زمَنُ الرَّدِّ إنْ رُدَّت عليه) ((إعلام الموقعين)) (5/430). ، وبه قال بعضُ السَّلفِ قال ابنُ المُنذِرِ: (اختَلفوا في الرَّجلِ يقولُ للرَّجلِ: اشْتَرِ سِلعةَ كذا وكذا؛ حتَّى أُرْبِحَك فيها كذا وكذا. فكَرِهَ ذلك قَومٌ، ونهَوْا عنه؛ كَرِه ذلك ابنُ عُمرَ، وابنُ المسيِّبِ، وابنُ سِيرِينَ، والحسَنُ، والنَّخَعيُّ، وقَتادةُ، وعُبَيدُ اللهِ بنُ الحسَنِ، وأحمَدُ، وإسحاقُ. وكان القاسمُ بنُ محمَّدٍ وحُمَيدٌ الطَّويلُ لا يَرَيانِ بذلك بأسًا. وكان الشَّافعيُّ يُجِيزُ هذا البيعَ، إذا كان العقْدُ صحيحًا لا شَرْطَ فيه) ((الإشراف)) (6/134). ، ونصَّ عليه مَجْمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ قَرار رقم (2، 3) بشأن الوفاء بالوعد، والمُرابَحة للآمِر بالشراء: إنَّ مَجلِسَ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ المنعقِدَ في دَورةِ مُؤتمرِه الخامسِ بالكُويتِ من 1 إلى 6 جُمادى الأولى 1409 هـ / 10 إلى 15 كانون الأوَّل (دِيسمبر) 1988 م. بعْدَ اطِّلاعِه على البُحوثِ المقدَّمةِ مِن الأعضاءِ والخُبراءِ في مَوضوعَي (الوفاءِ بالوعْدِ والمُرابَحةِ للآمِرِ بالشِّراءِ)، واستماعِه للمُناقَشاتِ الَّتي دارتْ حَوْلَهما؛ قرَّر: أوَّلًا: أنَّ بَيْعَ المُرابَحةِ للآمِرِ بالشِّراءِ إذا وقَعَ على سِلْعةٍ بعْدَ دُخولِها في مِلكِ المأمورِ، وحصولِ القبْضِ المطلوبِ شَرعًا؛ هو بَيْعٌ جائزٌ طالَما كانت تقَعُ على المأمورِ مَسؤوليَّةُ التَّلَفِ قبْلَ التَّسليمِ، وتَبِعةُ الرَّدِّ بالعَيبِ الخَفيِّ ونحْوِه مِن مُوجِباتِ الرَّدِّ بعْدَ التَّسليمِ، وتَوافَرت شُروطُ البيعِ وانتَفَت مَوانعُه) ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي الدولي - الدورة الخامسة)) (2/ 1599). ، واللَّجنةُ الدَّائمةُ جاء في فَتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (إذا طلَبَ إنسانٌ مِن آخَرَ أنْ يَشترِيَ سيَّارةً -مثلًا- مُعيَّنةً، أو مَوصوفةً بوَصفٍ يَضبِطُها، ووَعَدَه أنْ يَشترِيَها منه، فاشْتَراها مَن طُلِبَت منه وقَبَضَها؛ جاز لمَن طَلَبَها أنْ يَشترِيَها منه بعْدَ ذلك نقْدًا، أو أقْساطًا مُؤجَّلةً برِبحٍ مَعلومٍ، وليْس هذا مِن بَيْعِ الإنسانِ ما ليْس عِندَه؛ لأنَّ مَن طُلِبَت منه السِّلعةُ إنَّما باعَها على طالِبِها بعْدَ أنِ اشْتَراها وقَبَضها، وليْس له أنْ يَبيعَها على صَديقِه -مثلًا- قبْلَ أنْ يَشترِيَها، أو بعْدَ شِرائِه إيَّاها وقبْلَ قَبْضِها) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (13/153). ، وأفْتى به ابنُ بازٍ سُئِل ابنُ بازٍ عن حُكمِ الوعْدِ بالشِّراءِ، وهلْ هو داخلٌ في الرِّبا؟ فأجابَ: (الوعدُ بالشِّراءِ ليْس شِراءً، ولكنَّه وعْدٌ بذلك، فإذا أراد إنسانٌ شِراءَ حاجةٍ، وطَلَب مِن أخيهِ أنْ يَشترِيَها ثمَّ يَبيعَها عليه؛ فلا حَرَجَ في ذلك إذا تَمَّ الشِّراءُ وحَصَل القبْضُ، ثمَّ باعَها بعْدَ ذلك على الرَّاغبِ في شِرائِها؛ لِما جاء في الحديثِ الصَّحيحِ عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضِي اللهُ عنه أنَّه قال: يا رَسولَ اللهِ، يَأتِيني الرَّجلُ يُريدُ السِّلعةَ، وليْس عندي، أفَأبِيعُها عليه، ثمَّ أذهَبُ فأشْتَرِيها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تَبِعْ ما ليْس عِندَك»، فدلَّ ذلك على أنَّه إذا باعَها على أخيهِ بعْدَما مَلَكَها وصارتْ عِندَه؛ فإنَّه لا حَرَجَ في ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (19/68). ؛ وذلك لأنَّ مَن طُلِبَت منه السِّلعةُ إنَّما باعَها على طالبِها بعْدَ أنِ اشْتراها وقبَضَها ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (13/153)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (3/39).
الفَرْعُ الثَّالثُ: بَيْعُ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ إذا كان الوعدُ مُلزِمًا للطَّرَفَينِ
لا يَجوزُ بَيْعُ المُرابَحةِ للآمِرِ (للواعدِ) بالشِّراءِ إذا كان الوعدُ مُلزِمًا للطَّرَفَينِ كأنْ يقولَ المشْتري للتَّاجِرِ أو للبنكِ: اشْتَرِ سِلْعةً صِفتُها كذا وكذا، وأنا أشْتَرِيها منك وأُرْبِحُك فيها كذا وكذا، ولا يُسلِّمُه الثَّمَنَ، ويكونُ الوعدُ بالشِّراءِ مُلزِمًا للطَّرَفينِ. ، وبه صدَرَ قَرارُ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ قرار رقم (2، 3) بشأنِ الوفاءِ بالوعدِ، والمُرابَحةِ للآمِر بالشِّراءِ (إنَّ مَجلِسَ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ المنعقِدَ في دَورةِ مُؤتمرِه الخامسِ بالكُويتِ من 1 إلى 6 جُمادى الأولى 1409 هـ / 10 إلى 15 كانون الأوَّل (دِيسمبر) 1988 م. بعْدَ اطِّلاعِه على البُحوثِ المقدَّمةِ مِن الأعضاءِ والخُبراءِ في مَوضوعَي (الوفاءِ بالوعْدِ والمُرابَحةِ للآمِرِ بالشِّراءِ)، واستماعِه للمُناقَشاتِ الَّتي دارتْ حَوْلَهما؛ قرَّر: ثالثًا: المواعَدةُ (وهي الَّتي تَصدُرُ مِن الطَّرَفينِ) تَجوزُ في بَيْعِ المُرابَحةِ بشَرطِ الخِيارِ للمُتواعدَينِ: كِلَيْهما أو أحدِهما، فإذا لم يكُنْ هناك خِيارٌ فإنَّها لا تَجوزُ؛ لأنَّ المواعَدةَ الملْزِمةَ في بَيْعِ المُرابَحةِ تُشبِهُ البيْعَ نفْسَه؛ حيث يُشتَرَطُ عندئذٍ أنْ يكونَ البائعُ مالكًا للمَبيعِ؛ حتَّى لا تكونَ هناك مُخالَفةٌ لنَهيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الإنسانِ ما ليْس عِندَه) ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) (العدد الخامس). ، وأفتَتْ به اللَّجنةُ الدَّائمةُ جاء في فَتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (إذا باع إنسانٌ سيَّارةً لآخَرَ قبْلَ أنْ يَتملَّكَها ويَحُوزَها، لم يَصِحَّ البَيْعُ، سَواءٌ باعَها عليه نقْدًا أمْ لأجَلٍ، وسواءٌ كان الرِّبحُ نِسبةً مِن ثمَنِ شِراءِ البائعِ كالثُّلثِ، أمْ قدْرًا مُعيَّنًا، وسواءٌ دفَعَ دُفْعةً مِن الثَّمنِ أمْ لم يَدفَعْ شَيئًا؛ لأنَّه باعَها قبْلَ قبْضِها، بلْ قبْلَ تَملُّكِها، وأمَّا إذا اتَّفَقَ معه على أنْ يَبيعَها عليه بعْدَ أنْ يَمتلِكَها ويَحُوزَها، فيَجوزُ؛ لأنَّه وَعدٌ بالشِّراءِ لا عقْدُ شِراءٍ، ولهما أنْ يَتعاقَدَا بعْدَ ذلك وَفاءً بالوعْدِ، ويجوزُ أنْ يَبيعَها على غيْرِه، كما يَجوزُ للآخَرِ أنْ يَشترِيَ غيْرَ هذه السَّيَّارةِ) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (13/237). ، وابنُ بازٍ سُئِل ابنُ بازٍ عن حُكمِ الوعْدِ بالشِّراءِ، وهلْ هو داخلٌ في الرِّبا؟ فأجابَ: (الوعدُ بالشِّراءِ ليْس شِراءً، ولكنَّه وعْدٌ بذلك، فإذا أراد إنسانٌ شِراءَ حاجةٍ، وطَلَب مِن أخيهِ أنْ يَشترِيَها ثمَّ يَبيعَها عليه؛ فلا حَرَجَ في ذلك إذا تَمَّ الشِّراءُ وحَصَل القبْضُ، ثمَّ باعَها بعْدَ ذلك على الرَّاغبِ في شِرائِها؛ لِما جاء في الحديثِ الصَّحيحِ عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضِي اللهُ عنه أنَّه قال: يا رَسولَ اللهِ، يَأتِيني الرَّجلُ يُريدُ السِّلعةَ، وليْس عندي، أفَأبِيعُها عليه، ثمَّ أذهَبُ فأشْتَرِيها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تَبِعْ ما ليْس عِندَك»، فدلَّ ذلك على أنَّه إذا باعَها على أخيهِ بعْدَما مَلَكَها وصارتْ عِندَه؛ فإنَّه لا حَرَجَ في ذلك. وفي هذا المعنى قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحديثِ الصَّحيحِ، مِن حَديثِ عبْدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عنهما: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ، ولا بَيعٌ، ولا بَيْعُ ما ليْس عندك»، وثبَتَ مِن حَديثِ زَيدِ بنِ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُباعَ السِّلعُ حيث تُبْتاعُ حتَّى يَحُوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهم». وبما ذكَرْنا مِن الأحاديثِ يُعلَمُ أنَّ الإنسانَ إذا وَجَد سِلْعةً عندَ زيْدٍ أو عَمرٍو: سيَّارةً، أو حُبوبًا، أو مَلابِسَ، أو أوانيَ، أو غيْرَ ذلك؛ فإنَّه لا حرَجَ أنْ يَشترِيَها ويَحُوزَها في مِلكِه، إذا كان البائعُ قدْ أنْهى إجراءاتِ شِرائِها وحازَها في مِلكِه، لكنْ لا يَبيعُها المشْتري الثَّاني حتَّى يَنقُلَها إلى مَحلٍّ آخَرَ: إلى بَيتِه، أو إلى السُّوقِ، ويُخرِجَها مِن مَحلِّ البائعِ إلى مَحلٍّ آخَرَ، ثمَّ يَبيعَها بعْدَ ذلك إذا شاء؛ عمَلًا بالأحاديثِ المذكورةِ، وبما أخْرَجَه البُخاريُّ في صَحيحِه عن ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما قال: «كنَّا نُضْرَبُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَيْعِ الطَّعامِ في مَحلِّه؛ حتَّى نَنقُلَه إلى رِحالِنا»، وفي لَفظٍ: «حتَّى نَنقُلَه مِن أعْلى السُّوقِ إلى أسْفَلِه، ومِن أسْفَلِه إلى أعلاهُ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (19/68). ، وهو ما دلَّ عليه كَلامُ الحَنَفيَّةِ ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (30/204). ، والمالِكيَّةِ عندَ المالكيَّةِ: لا يَجوزُ مُطلَقًا ولو بوعْدٍ غيرِ مُلزِمٍ. ((التاج والإكليل)) للموَّاق(4/406)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/296). ، والشَّافِعيَّةِ يُفهَم مِن كلامِ الشافعيِّ. ينظر: ((الأم)) للشافعي (3/39). ، والحَنابِلةِ الحنابِلةُ يَرَونَ عدَمَ جَوازِ بَيْعِ ما لا يَملِكُ، والإلزامُ بالوعدِ على الشِّراءِ قبْلَ امتلاكِ البائعِ للسِّلعةِ يَدخُلُ في النَّهيِ عن بَيْعِ ما لا يَملِكُ. ((كشَّاف القناع)) للبهوتي (3/157)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/10).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضِي اللهُ عنه، قال: ((قلْتُ: يا رسولَ اللهِ، يَأْتيني الرَّجلُ يَسْألُني البَيْعَ ليْس عِندي ما أَبيعُه، ثمَّ أَبيعُه مِن السُّوقِ؟ فقال: لا تَبِعْ ما ليْس عِندَك)) أخرَجه أبو داودَ (3503)، والتِّرمذيُّ (1232)، والنَّسائيُّ (4613)، وابن ماجه (2187)، وأحمد (15311) واللفظ له. صحَّحه ابنُ العَرَبيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (3/193)، والنَّوويُّ في ((المجموع)) (9/259)، وابنُ دَقيقٍ في ((الاقتراح)) (99)، وابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (6/448)، وابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (19/119)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2187)، وقال ابنُ القيِّمِ في ((زاد المعاد)) (5/716)، وابنُ حَجرٍ في ((تهذيب التهذيب)) (11/424): مَحفوظٌ.
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المواعَدةَ الملْزِمةَ في بَيْعِ المُرابَحةِ تُشبِهُ البَيْعَ نفْسَه؛ حيث يُشْتَرَطُ عِندئذٍ أنْ يكونَ البائعُ مالِكًا للمَبيعِ، وهو ليْس مالِكًا له، فيَكونُ مِن بَيْعِ ما لا يَملِكُ ((مجلة مَجْمَع الفِقه الإسلامي)) (العدد الخامس)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (3/39).
ثانيًا: لأنَّه يَتضمَّنُ نَوعًا مِن الغَرَرِ؛ فإنَّه إذا باعَه شيئًا مُعيَّنًا وليْس في مِلكِه، ثمَّ مَضى ليَشترِيَه، أو يُسلِّمَه له؛ كان مُتردِّدًا بيْن الحصولِ وعدَمِه، فكان غرَرًا يُشبِهُ القِمارَ، فنُهِيَ عنه يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/716) بتصرُّف.

انظر أيضا: