الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: حُدوثُ العَيْبِ في بَيْعِ المُرابَحةِ


إذا حَدَثَ عَيبٌ في المَبيعِ مُرابَحةً فيَجِبُ أن يُبَيِّنَه المُشتَري الأوَّلُ للمُشتَري الثَّاني، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ في الجُملةِ: الحَنَفيَّةِ ((العناية)) للبابرتي (6/506، 507). وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/223). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/164)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/270، 271). ، والشَّافِعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/79)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/116). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/105)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/233).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُقْبةَ بنِ عامِرٍ قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((المُسْلِمُ أخو المُسْلِمِ، ولا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ باعَ مِن أخيه بَيعًا فيه عَيبٌ إلَّا بَيَّنَه له)) [1496] أخرجه ابن ماجه (2246) واللَّفظُ له، والطبراني (17/317) (877)، والحاكم (2152) مِن حَديثِ عقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه الحاكِمُ وقال: على شرطِ الشَّيخَينِ، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2246)، وحسَّنه ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/223)، وحسَّن إسنادَه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/27). وأخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (2079) باختلافٍ يسير ٍموقوفًا على عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه وأخرجه من طريق آخَرَ: أحمد (17451)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (222) بنحوه مِن حَديثِ عقبة بن عامر رَضِيَ اللهُ عنه. حسَّنه ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/223)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (17451).
ثانيًا: لأنَّ البَيعَ مِن غَيرِ بَيانِ حُدوثِ العَيبِ لا يَخلو مِن شُبهةِ الخيانةِ؛ لأنَّ المُشتَريَ لو عَلِمَ أنَّ العَيبَ حَدَثَ في يَدِ البائِع؟، لكانَ لا يُربِحُه فيه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/223).
ثالثًا: لأنَّهُ لمَّا باعَه بَعدَ حُدوثِ العَيبِ في يَدِه فقدِ احتَبَسَ عِندَهُ جُزءًا مِنهُ، فلا يَملِكُ بَيعَ الباقي مِن غَيرِ بَيانٍ، كَما لوِ احتَبَسَ بفِعلِه أو بفِعلِ أجنَبيٍّ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/223).
رابعًا: لأنَّ الغَرَضَ يَختَلِفُ بذلك؛ إذِ الحادِثُ يَنقُصُ به المَبيعُ عَمَّا كانَ حينَ البَيعِ هذا دليلُ الشَّافِعيَّةِ: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/116).
خامسًا: لأن الإخبارَ بالعَيْبِ يَنفي التغريرَ بالمُشتَري هذا دليلُ الحنابلةِ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/233).

انظر أيضا: