الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ السَّادِسُ: هل يَبطُلُ فَسْخُ البَيْعِ الفاسِدِ بفَواتِ المَبِيعِ؟


لا يَبطُلُ فَسْخُ البَيْعِ الفاسِدِ ولو تعذَّرَ رَدُّ المَبِيعِ، ويجِبُ رَدُّ قِيمتِه، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ الحَنفيَّةُ عِندَهم أحوالٌ يَبْطُلُ فيها الفَسخُ خِلافًا لِلجُمهورِ. : المالِكيَّةِ إذا فات عِندَهم وجَبَ رَدُّ قيمَتِه، وفي الفَسادِ المُختَلَفِ فيه خِلافٌ، والمَذْهَبُ على أنَّه لا يَصِحُّ البَيعُ بِالفَواتِ، ولَهم في ذلك تَفصيلٌ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/71)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/66). ، والشَّافِعيَّةِ ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/410، 411)، ((المجموع)) للنووي (9/369). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/83)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/198). ، وذلك لأنَّهُ عَقْدٌ فاسِدٌ لا يُفيدُ مِلكًا ولا تَصَرُّفًا، ويَجِبُ رَدُّ المَبيعِ إلى البائِعِ، والثَّمنِ إلى المُشتَري ((روضة الطالبين)) للنووي (3/410، 411).

انظر أيضا: