الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الأوَّلُ: رَدُّ السِّلعةِ في البَيْعِ الباطِلِ


البَيْعُ الباطِلُ لا يُفيدُ المِلْكَ، ويَجِبُ رَدُّه على بائِعِه لِلمَذاهبِ في الرَّدِّ مَعَ النَّماءِ وعَدَمِه، والتَّصَرُّفِ في المَبيعِ تَفاصيلُ كثيرةٌ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((العناية)) للبابرتي (6/404)، ((البناية)) للعيني (8/140). ، والمالِكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البر (2/724)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/150). ، والشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرافعي (8/212)، ((المجموع)) للنووي (9/369)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/410). ، والحَنابِلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (2/83)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/60).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ وُجودَ هَذا البَيعِ كعَدَمِه، ولا يَنتَقِلُ المِلْكُ به، فيَجِبُ رَدُّه إلى بائِعِه ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/60). وينظر: ((العناية)) للبابرتي (6/404).
ثانيًا: لأنَّ المَبيعَ في البَيعِ الباطِلِ كالمَغصوبِ في يَدِ المُشتَري، فيَجِبُ عليه رَدُّه ((المجموع)) للنووي (9/369)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/410).

انظر أيضا: