الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: بَيْعُ فَضْلِ ماءِ الأنهارِ والآبارِ والعُيونِ غَيرِ المَملوكةِ لأحَدٍ


لا يَجوزُ بَيْعُ فَضْلِ ماءِ الأنهارِ والآبارِ والعُيونِ التي ليست بمَملوكةٍ لأحَدٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هُرَيرةَ قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثَلاثٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ يَومَ القيامةِ ولا يَنظُرُ إلَيهم ولا يُزكِّيهم ولَهم عَذابٌ أليمٌ: رَجُلٌ على فَضْلِ ماءٍ بالفَلاةِ يَمنَعُهُ مِنِ ابنِ السَّبيلِ ...)) أخرجه البخاري (2358)، ومسلم (108) واللَّفظُ له
2- عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قال: ((نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ فَضْلِ الماءِ )) أخرجه مسلم (1565)
3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكَلأُ )) أخرجه البخاري (2353)، ومسلم (1566).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: أبو العَبَّاسِ القُرْطُبيُّ قال القُرطُبيُّ: (ماءُ الأنهارِ والعُيونِ، وآبارُ الفَيافي الَّتي لَيسَت بِمَملوكةٍ، فالِاتِّفاقُ حاصِلٌ على أنَّ ذلك لا يَجوزُ مَنعُه، ولا بيعُه، ولا يُشَكُّ في تَناوُلِ أحاديثِ النَّهيِ في ذلك) ((المفهم)) (4/441).

انظر أيضا: