الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ الأعيانِ المُحَرَّمةِ


لا يَجوزُ بَيْعُ المُحَرَّمِ؛ كالخَمْرِ والدُّخَانِ، وغَيْرِهما من المحَرَّماتِ ينظر: من شروطِ المَبِيعِ: كَونُ المَبيعِ مُباحَ الانتِفاعِ به شَرْعًا.

انظر أيضا: