الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الاحتِكارِ لُغةً واصطِلاحًا


تعريفُ الاحتِكارِ لُغةً: جَمعُ الطَّعامِ ونَحْوِه واحتِباسُه ((لسان العرب)) لابن منظور (4/208)، ((تاج العروس)) للزبيدي (11/72).
تَعريفُ الِاحتِكارِ اصطِلاحًا: هو أن يَشتَريَ السِّلعةَ للتِّجارةِ الَّتي يَحتاجُ إلَيها النَّاسُ، ولا يَبيعُها في الحالِ، بَل يَحبِسُها مَعَ حاجةِ النَّاسِ إلَيها؛ ليَغلوَ ثَمنُها ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/38)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/187).

انظر أيضا: