الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الرَّابعُ: الحِكمةُ مِنَ النَّهيِ عن بَيْعِ الحاضِرِ للبادي


الحِكْمةُ مِنَ النَّهيِ عن بَيعِ الحاضِرِ للبادي هيَ: أنَّ اغتِرابَ البادي وبُعْدَ وطنِه يَقتَضي جَهْلَه بالأسعارِ، فمُنِعَ مَن يَعرِفُها مِنَ البَيعِ لهم، ليُرَخِّصَ بذلك ما جَلَبوه، وأنَّ الشَّرعَ يَنظُرُ في مِثلِ هَذِه المَسائِلِ إلى مَصلَحةِ النَّاسِ، والمَصلَحةُ تَقتَضي أن يَنظُرَ للجَماعةِ على الواحِدِ، فلَمَّا كانَ البادي إذا باعَ بنَفسِه انتَفَعَ جَميعُ أهَلِ السُّوقِ واشتَروا رَخيصًا فانتَفَعَ به جَميعُ سُكَّانِ البَلَدِ، نَظَرَ الشَّرعِ لأهلِ البَلَدِ على البادي ((المنتقى)) للباجي (5/104) ((شرح النووي على مسلم)) (10/163) وينظر: ((شرح التلقين)) للمازري (2/1022).

انظر أيضا: