الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الخامِسُ: بَيْعُ تُرابِ الصَّاغةِ تُرابُ الصَّوَّاغينَ أوِ الصَّاغةِ: هوَ التُّرابُ الَّذي فيه ذَرَّاتُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ينظر: ((البناية)) للعيني (8/42) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/329)


لا يَجوزُ بَيْعُ تُرابِ الصَّوَّاغينَ مُطْلَقًا، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/44)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/16)، وينظر: ((المدونة)) لسحنون (3/ 70). ، والشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/307)، ((فتح العزيز)) للرافعي (6/14)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (2/ 46). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((الفروع)) لابن مفلح (4/172)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/326). ، واختاره ابنُ المُنذِرِ [1141] قال ابنُ المُنذِرِ: (البَيعُ في ذلك كُلِّه لا يَجوزُ؛ لِأنَّه مِن بُيوعِ الغَرَرِ، ومِمَّا هوَ داخِلٌ في بُيوعِ الغَرَرِ بيعُ تُرابِ الصَّاغةِ، وتُرابِ المَعادِنِ...لا يَجوزُ بيعُ شَيءٍ مِنه؛ لِأنَّه مَجهولٌ، ولا يُوقَفُ على كثرَتِه وقِلَّتِه) ((الإشراف على مذاهب العُلَماء لابن المنذر)) (6/ 21). ، وابنُ حَزمٍ قال ابنُ حَزْمٍ: (لا يَحِلُّ بيعُ تُرابِ الصَّاغةِ أصلًا بِوَجهٍ مِنَ الوُجوه؛ لِأنَّه إنَّما يَقصِدُ المُشتَري ما فيه مِن قِطَعِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ -وهوَ مَجهولٌ لا يُعرَفُ- فهوَ غَرَرٌ، وقَد «نَهَى رَسولُ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عَن بَيعِ الغَرَرِ») ((المحلى)) (7/307). ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ قال ابنُ المُنذِرِ: (قال الشَّافِعيُّ: لا يَجوزُ شِراءُ تُرابِ المَعادِنِ بِحالٍ، وبِه قال الثَّوريُّ، والأوزاعيِّ، وأحمَدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَورٍ) ((الإشراف)) (6/21). وذلك لأنَّ المقصودَ ما في الترابِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ لا عينُ التُّرابِ، وما فيه لَيس بمعلومِ الوُجودِ والصِّفةِ والقَدْرِ، فكان هذا من بَيْعِ الغَرَرِ ((المبسوط)) للسرخسي (14/38)، ((الكافي)) لابن عبد البر (2/693).

انظر أيضا: