الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: حُكْمُ الشَّرْطِ الجَزائيِّ في مُقابِلِ التأخيرِ عن سَدادِ الدُّيونِ


لا يَجوزُ الشَّرطُ الجُزائيُّ في العُقودِ الَّتي يَكونُ الِالتِزامُ الأصليُّ فيها دَينًا، نَصَّ عليه مَجمَعُ الفِقْهِ الإسلاميِّ [952] جاءَ في قَرار رَقم: 109 (3 / 12) بِشَأنِ مَوضوعِ الشَّرطِ الجَزائيِّ: (لا يَجوزُ الشَّرطُ الجَزائيُّ عَنِ التَّأخيرِ في تَسليمِ المُسلَّمِ فيه؛ لِأنَّه عِبارةٌ عَن دَينٍ، ولا يَجوزُ اشتِراطُ الزِّيادةِ في الدُّيونِ عِندَ التَّأخيرِ) ((مَجَلةِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ)) العَدَدُ الثَّاني عَشَرَ (2/ 305). وجاءَ فيه أيضًا: (رابِعًا: يَجوزُ أن يُشتَرَطَ الشَّرطُ الجَزائيُّ في جَميعِ العُقودِ الماليَّةِ ما عَدا العَقودَ الَّتي يَكونُ الِالتِزامُ الأصليُّ فيها دَينًا؛ فإنَّ هَذا مِنَ الرِّبا الصَّريحِ. وبِناءً على هَذا، فيَجوزُ هَذا الشَّرطُ مَثَلًا في عُقودِ المُقاوَلاتِ بِالنِّسبةِ لِلمُقاوِلِ، وعَقْدِ التَّوريدِ بِالنِّسبةِ لِلمُوَرِّدِ، وعَقْدِ الِاستِصناعِ بِالنِّسبةِ لِلصَّانِعِ إذا لَم يُنفِّذْ ما التَزَم به، أو تَأخَّرَ في تَنفيذِه. ولا يَجوزُ -مَثَلًا- في البَيعِ بِالتَّقسيطِ بِسَبَبِ تَأخُّرِ المَدِينِ عَن سَدادِ الأقساطِ المُتَبَقّيةِ سَواءٌ كانَ بِسَبَبِ الإعسارِ أوِ المُماطَلةِ، ولا يَجوزُ في عَقْدِ الِاستِصناعِ بِالنِّسبةِ لِلمُستَصنِعِ إذا تَأخَّرَ في أداءِ ما عليه) ((مَجَلةُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ)) العَدَدُ الثَّاني عَشَرَ (2/ 306). وجاءَ في قَرارِ رَقمِ (53 /2/6) بِشَأنِ البَيعِ بِالتَّقسيطِ: (إذا تَأخَّرَ المُشتَري المَدينِ في دَفعِ الأقساطِ عَنِ المَوعِدِ المُحَدَّدِ، فلا يَجوزُ إلزامُه أيَّ زيادةٍ على الدَّينِ، بِشَرطٍ سابِقٍ أو بِدونِ شَرطٍ؛ لِأنَّ ذلك رِبًا مُحرَّمٌ) ((مَجَلة مَجْمَعِ الفِقْه الإسلاميِّ)) العَدَدُ السَّادِسُ (1/ 447). ، ومَجمَعُ البُحوثِ الإسلاميَّةِ بالأزهَرِ جاءَ في فتَوى لِمَجْمَعِ البُحوثِ الإسلاميَّةِ بِالأزهَرِ ما يَلي: (يَجوزُ أن يُشتَرَطَ الشَّرطُ الجَزائيُّ في العُقودِ الماليَّةِ ما عَدا العُقودَ الَّتي يَكونُ الِالتِزامُ الأصليُّ فيها دَينًا، فيَجوزُ أن يوضَعَ هَذا الشَّرطُ في عُقودِ المُقاوَلاتِ بِالنِّسبةِ لِلمُقاوِلِ، وفي عُقودِ التَّوريداتِ بِالنِّسبةِ لِلمُوَرِّدِ) ((الموقع الرسمي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر)). ؛ لأنَّهُ عِبارةٌ عن دَينٍ، ولا يَجوزُ اشتِراطُ الزِّيادةِ في الدُّيونِ عِندَ التَّأخيرِ؛ لأنَّه مِنَ الرِّبا الصَّريحِ ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد الثاني عشر (2/ 305).

انظر أيضا: