الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: حَبسُ المَبيعِ لحينِ استِلامِ الثَّمَنِ المُؤَجَّلِ


ليسَ للبائِعِ الحَقُّ في حَبسِ المَبيعِ إذا كانَ الثَّمنُ مُؤَجَّلًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (4/14)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/302). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/478)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/285). ، والشَّافِعيَّةِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/34،75)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (4/305). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/10)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/331). ، وذلك لأنَّهُ رَضِيَ بتَأخيرِه عِندَ العَقْدِ، فلَم يَجُزْ لهُ حَبسُه ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/75) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/285).

انظر أيضا: