الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: بَيْعُ المَقسومِ بَعدَ القِسمةِ وقَبلَ القَبضِ كأن يَبيعَ نَصيبَه مِنَ الميراثِ أوِ المالِ المُوصَى بِه لَه قَبلَ أن يَقبِضَه


يَجوزُ بَيعُ المَقسومِ بَعدَ القِسمةِ وقَبلَ القَبضِ، وذلك مَذْهَبُ الجُمهورِ المَشهورُ عِندَ المالِكيَّةِ: لا يَجوزُ، لَكِن إن وقَعَ جازَ على الوارِثِ المُتَصَرِّفِ وعلى مَن مَعَه مِنَ الكِبارِ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/436). : الحَنَفيَّةِ ((الفتاوى الهندية)) (3/13) وينظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (6/277). ، والشَّافِعيَّةِ ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 103)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/403)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (4/88). ، والحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (6/284)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/245).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ عن بَيعِ المَغانِمِ حَتَّى تُقسَمَ )) أخرجه النسائي (4645) واللَّفظُ له، والدارقطني (3/68)، والحاكم (2611). صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (4645)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن الدارقطني)) (3051)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (653).
ثانيًا: لعَدَمِ ضَمانِ المَقسومِ بعَقْدِ مُعاوَضةٍ، فمِلكُه عليه تامٌّ لا يُتَوَهَّمُ غَرَرُ الفَسخِ فيه، كَمَبيعٍ وكوَديعةٍ، ومالِ شَرِكةٍ، وعاريَّةٍ ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/245).

انظر أيضا: