الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ السَّادِسُ: قَبضُ رَأسِ المالِ في بَيعِ الدَّينِ بالعَينِ (السَّلَمِ) ينظر: بَيْعُ السَّلَمِ


يَجِبُ قَبضُ رَأسِ المالِ عِندَ العَقْدِ في بَيعِ الدَّينِ بالعَينِ (السَّلَمِ)، وهَذا مَذهَبُ الجُمهورِ يَجوزُ عِندَ المالكيَّةِ تَأخيرُ رَأسِ مالِ السَّلَمِ إلَى ثَلاثةِ أيَّامٍ. ينظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/365)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/332). : الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/117)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق)) (4/110). ، والشَّافِعيَّةِ ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/281)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/102). ، والحَنابِلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/304).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: قَدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ وهم يُسلِفونَ في التَّمْرِ، فقال: ((مَن أسلَفَ فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزنٍ مَعلومٍ إلى أجَلٍ مَعلومٍ )) أخرجه البخاري (2240) واللَّفظُ له، ومسلم (1604).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أسلَفَ فلْيُسلِفْ )) أي: فليُعْطِ؛ لأنَّهُ لا يَقَعُ اسمُ السَّلَفِ فيه حَتَّى يُعطيَه ما أسلَفَه قَبلَ أن يُفارِقَ مَن أسلَفَه ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/304).
ثانيًا: لأنَّ السَّلَمَ يُنبِئُ عن أخذِ عاجِلٍ بآجِلٍ، وذلك بالقَبضِ قَبلَ الِافتِراقِ؛ ليَكونَ حُكمُه على وَفْقِ ما يَقتَضيه اسمُه، فإذا تَأخَّرَ رَأسُ المالِ لم تَعُدِ المُعامَلةُ سَلَمًا، وإنَّما بَيعُ دَينٍ بدَينٍ، وهو مَمنوعٌ بالإجماعِ ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/117).
ثالِثًا: لأنَّ في السَّلَمِ غَرَرًا، وتَمَّ احتِمالُه للحاجةِ، فلا يُضَمُّ إلَيه غَرَرُ تَأخيرِ تَسليمِ رَأسِ المالِ ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/102).

انظر أيضا: