الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: اشتِراطُ حُلولِ أقساطِ الدَّينِ إذا تَأخَّرَ عنِ المَوعِدِ كأن يَشتَرِطَ البائِعُ على المُشتَري فيما إذا تَأخَّرَ عَن تَسديدِ أحَدِ الأقساطِ أن يَدفَعَ الأقساطَ كامِلةً دَفعةً واحِدةً


يَجوزُ في البَيعِ بالتَّقسيطِ اشتِراطُ البائِعِ حُلولَ الأقساطِ قَبلَ مَواعيدِها عِندَ تَأخُّرِ المَدِينِ عن أداءِ بَعضِها، ما دامَ المَدِينُ قد رَضِيَ بهَذا الشَّرطِ عِندَ التَّعاقُدِ، وهو ما نَصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ التَّابِعِ لمُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسلاميِّ جاء في قرار رقم (53 /2/6): (يجوزُ شَرْعًا أن يشتَرِطَ البائِعُ بالأجَلِ حُلولَ الأقساطِ قَبْلَ مواعيدِها عند تأخُّرِ المَدِينِ عن أداءِ بَعْضِها ما دام المَدِينُ قد رَضِيَ بهذا الشَّرطِ عند التَّعاقُدِ) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) العدد السادس (1/ 448). ، وبه أفتَتْ دارُ الإفتاءِ الأُردُنيَّةُ جاءَ في فتوى دارِ الإفتاءِ الأردُنيَّةِ ما يَلي: لا حَرَجَ في اشتِراطِ الدَّائِنِ على المَدينِ حُلولَ سائِرِ الأقساطِ في حالِ تَأخُّرِه في الوَفاءِ؛ إذ لَيسَ ثَمَّةَ ما يَمنَعُ مِن هَذا الشَّرطِ، فإذا وافَقَ المَدينُ ورَضِيَ وجَبَ عليه الِالتِزامُ بشَرطِه، فالنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: (المُسْلِمونَ على شُروطِهم، إلَّا شَرطًا حَرَّم حَلالًا، أو أحَلَّ حَرامًا) ((موقع دار الافتاء الأردنية - فتوى رقم 939)).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((المُسْلِمونَ على شُروطِهم)) أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغةِ الجزم قبل حديث (2274) وأخرجه موصولًا أبو داود (3594)، والحاكم (2309) من حديثِ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5091)، وصَحَّح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (718)، وقال النووي في ((المجموع)) (9/367): إسنادُه حَسَنٌ أو صحيح، وحسَّن إسنادَه ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (2/69)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/54)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594): حسنٌ صحيحٌ.
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (إنَّ مَقاطِعَ الحُقوقِ عِندَ الشُّروطِ، ولك ما شَرَطْتَ) أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (5151)، وأخرجه أيضًا بصيغة الجزم قبل حديث (2721)، وأخرجه موصولًا ابن أبي شيبة (16706)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (663). صَحَّح إسناده على شرط الشيخين الألباني في ((إراوء الغليل)) (6/304)، وصَحَّحه (1891) بلفظ: (مقاطِعُ الحقوقِ عند الشُّروطِ).

انظر أيضا: