الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: بَيْعُ الأخْرَسِ الأصلِيِّ


يَنْعَقِدُ بَيْعُ الأخرَسِ الأصلِيِّ خرج بذلك الأخرَسُ لعارضٍ؛ كمن اعتُقِل لسانُه، ويأتي بعد هذه المسألةِ. بالإشارةِ والكِتابةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (2/196)، ((البناية)) للعيني(5/302). ، والمالِكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البر (2/731)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/58)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/90). ، والشَّافِعيَّةِ قسَّم الشَّافعيَّةُ إشارةَ الأخرَسِ إلى صريحٍ وكنايةٍ. ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/343)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/227)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7). ، والحَنابِلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/201)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/37).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ذلك يَدُلُّ على ما في فُؤادِه كَما يَدُلُّ عليه النُّطقُ مِنَ النَّاطِقِ ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/7).
ثانيًا: لأنَّه يَحتاجُ إلى ما يَحتاجُ إليه النَّاطِقُ، ولَو لم تُجعَلْ إشارَتُه كَعِبارةِ النَّاطِقِ لأدَّى إلى الحَرجِ، وهو مَدفوعٌ شَرعًا ((البناية)) للعيني (5/302).
ثالِثًا: لأنَّ إشارةَ الأخرَسِ صارَت مَعهودةً، فأُقيمَت مَقامَ العِبارةِ؛ دَفعًا للحاجةِ ((البناية)) للعيني (5/302).

انظر أيضا: