الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: بَيْعُ (المُعاطاةِ)


الفَرْعُ الأوَّلُ: تَعْريفُ بَيْعِ المُعاطاةِ لُغةً واصطِلاحًا
المُعاطاةُ لُغةً: مُفاعَلةٌ، مِن عَطَوْتُ الشَّيءَ: إذا تَناوَلْتَه، وهيَ تَدورُ حَولَ المُناوَلةِ، لكِنِ استَعمَلَها الفُقَهاءُ في مُناوَلةٍ خاصَّةٍ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 212)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص 271).
بَيْعُ المُعاطاةِ اصطِلاحًا: هيَ أن يَأخُذَ المُشتَري المَبيعَ ويَدفَعَ للبائِعِ الثَّمَنَ، أو يَدفَعَ البائِعُ المَبيعَ فيَدفَعَ لهُ الآخَرُ ثَمَنَه مِن غَيرِ تَكَلُّمٍ ولا إشارةٍ ((الشرح الكبير)) للدردير (3/3). وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/134)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/6).
الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ المُعاطاةِ
يَجوزُ بَيعُ المُعاطاةِ مِن غَيرِ تَكَلُّمٍ ولا إشارةٍ مِن كِلا الطَّرَفَينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي (4/4)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/514). ، والمالِكيَّةِ ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/3)، ((منح الجليل)) لعليش (4/434). ، والصَّحيحُ عِندَ الحَنابِلةِ ((الفروع)) لابن مفلح (6/122، 123)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/190). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (9/162)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/39).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ جَوازَ البَيعِ باعتِبارِ الرِّضا لا بصورةِ اللَّفظِ، وقد وُجِدَ التَّراضي مِنَ الجانِبَينِ، فوجَبَ أن يَجوزَ ((تبين الحقائق)) للزيلعي (4/4).
ثانيًا: لأنَّ البَيعَ مَوجودٌ قَبلَ الشَّرعِ، وإنَّما عَلَّقَ الشَّرعُ عليه أحكامًا ولَم يُعَيِّنْ لهُ لفظًا؛ فوَجَبَ رَدُّه إلى العُرفِ كالقَبضِ، والحِرْزِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/343).
ثالِثًا: لم يَزَلِ المُسْلِمونَ في أسواقِهم وبياعاتِهم على ذلك، ولَم يُنقَلْ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن أحَدٍ مِن أصحابِه استِعمالُ إيجابٍ وقَبولٍ في بَيعِهم، ولَوِ استُعمِلَ لنُقِلَ نَقلًا شائِعًا ولَبَيَّنَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لعُمومِ البَلوى به، ولَم يَخْفَ حُكمُه ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/343).

انظر أيضا: