الموسوعة الفقهية

المَبحَث الأَوَّل: حُكمُ الصَّلاةِ


الصلواتُ الخمسُ فرضُ عينٍ على كلِّ مُسلمٍ مكلَّفٍ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكِتاب
1- قول الله تعالى: وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ [الأنعام: 72]
2- قوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة: 238]
3- قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هود: 114]
والآياتُ في هذا كثيرةٌ معلومةٌ.
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن طلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أهلِ نَجدٍ ثائرَ الرَّأسِ، يُسمَعُ دَويُّ صوتِه ولا يُفقَهُ ما يَقولُ، حتى دَنَا، فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تَطوَّعَ.. )) [15] رواه البخاري (46)، ومسلم (11).
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا بعَثَ معاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْه إلى اليمنِ، قال: إنَّك تَقْدَمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ؛ فليكُنْ أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادةُ اللهِ، فإذا عَرَفوا اللهَ، فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في يومِهم وليلتِهم، فإذا فَعَلوا، فأخبِرْهم أنَّ اللهَ فرضَ عليهم زكاةً من أموالِهم وتُردُّ على فُقرائِهم، فإذا أطاعوا بها، فخُذْ منهم، وتوقَّ كرائمَ أموالِ النَّاسِ )) [16] رواه البخاري (1458)، ومسلم (19).
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على فرضيَّة الصَّلاةِ: ابنُ حزمٍ [17] قال ابنُ حزمٍ: (لا خِلافَ من أحدٍ من الأمَّة في أنَّ الصلواتِ الخمسَ فرضٌ). ((المحلى)) (2/4). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا وجوبُها فبيِّنٌ من الكتابِ والسُّنَّة والإجماعِ). ((بداية المجتهد)) (1/89). ، والنوويُّ [19] قال النوويُّ: (أجمعتِ الأمَّة على أنَّ الصلواتِ الخمسَ فرضُ عين). ((المجموع)) (3/3). ، وابنُ تَيميَّة [20] قال ابنُ تيميَّة: (إنَّ مَن لم يعتقدْ وجوبَ الصَّلوات الخَمْس والزكاة المفروضة، وصيامِ شَهر رمضان، وحجِّ البيت العتيق، ولا يُحرِّم ما حرَّم اللهُ ورسولُه من الفواحش، والظُّلْم والشِّرْك والإفك: فهو كافرٌ مرتدٌّ يُستتابُ، فإن تابَ وإلَّا قُتِل باتِّفاق أئمَّة المسلمين... ويجب أن يُصلِّي الصلواتِ الخمسَ باتِّفاق العلماء). ((مجموع الفتاوى)) (35/106).

انظر أيضا: