الموسوعة الفقهية

الفصلُ الأوَّلُ: انعِقادُ الهِبةِ بالمُعاطاةِ [565] المُعاطاةُ: هي المُناوَلةُ، بأنْ يُعطيَ الواهبُ -أي: يُناوِلَها- للمَوهوبِ له، ويَأخُذَها المَوهوبُ له، بلا إيجابٍ ولا قَبولٍ يُنظر: ((النظم المستعذب)) لابن بطال الرَّكْبي (1/235)، ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: 312)، ((لوامع الدرر في هتك أستار المختصر)) لمحمد بن سالم المجلسي (11/481)


تصِحُّ الهِبةُ بالمُعاطاةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [566] ((حاشية ابن عابدين)) (5/688). ويُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حَيدر (2/405). ، والمالِكيَّةِ [567] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/53)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُليش (8/181). ، والحَنابِلةِ [568] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/89)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (3/393)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/298). ، وقولُ أكثرِ الشَّافعيَّةِ [569] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/254) و(6/298)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/398)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/442).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطِي ويُعطَى، وكان أصحابُه يَفعَلون ذلك، ولم يُنقَلْ عنهُم إيجابٌ ولا قَبولٌ [570] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/277).
ثانيًا: قياسًا على البيعِ؛ فهو صَحيحٌ بالمُعاطاةِ عندَ الجُمهورِ [571] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/277).

انظر أيضا: