الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثَّاني: الرُّجوعُ في الهِبةِ بعِوَضٍ


لا يَجوزُ للواهِبِ الرُّجوعُ في الهِبةِ بعِوَضٍ إذا عُوِّضَ عليها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [482] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/66)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/292). ، والمالِكيَّةِ [483] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ المَوهوبَ له إذا عيَّن العِوَضَ لَزِمَه تَسليمُه للواهبِ، وليس له الرجوعُ فيه ولو لم يَقبِضْه الواهبُ، أمَّا إذا كان غيرَ معيَّنٍ فلا يَلزَمُ. ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/215)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/260). ويُنظر: ((المدونة)) لسَحنون (4/414). ، والشَّافعيَّةِ [484] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/404). ويُنظر: ((شرح المحلِّي على المنهاج للنووي ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/115). ، والحَنابِلةِ [485] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/437)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/404). ؛ وذلك لأنَّه إذا عُوِّضَ عنْها فقدْ سُلِّمَ له بَدَلُها، فلا يَرجِعُ، كالبَيعِ [486] ((الجوهرة النيرة)) للحدَّادي ((1/328).

انظر أيضا: