الموسوعة الفقهية

المطلبُ السادسُ: إذا وَهَب الأبُ أولادَه ثمَّ وُلِد له وَلدٌ في حياتِه


مَن أعطَى عطيَّةً لأولادِه، ثمَّ وُلِد له وَلَدٌ في حياتِه؛ فيجبُ أنْ يُسوِّيَ بيْنَهُم، فيُعطِيَه مِثلَ ما أعطَى البَقيَّةَ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ [353] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/311)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/437)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/403). ، واختارَهُ ابنُ حزمٍ [354] قال ابنُ حزْمٍ: (فإنْ كان له ولدٌ فأعْطاهم، ثم وُلِدَ له ولَدٌ؛ فعليه أنْ يُعطِيَه كما أعطاهم، أو يُشرِكَهم فيما أعْطاهم، وإنْ تغيَّرت عَينُ العطيَّةِ، ما لم يَمُتْ أحدُهُم، فيَصيرَ مالُه لغَيرِه؛ فعلى الأبِ حينَئذٍ أنْ يُعطِيَ هذا الولدَ كما أعْطى غيرَه، فإنْ لم يَفعَلْ أُعطِيَ ممَّا ترَكَ أبوه مِن رأْسِ مالِه مِثلُ ذلك). ((المحلى)) (8/96). ؛ وذلك لأنَّ التَّسوِيةَ بيْنَهم واجبةٌ [355] ((المغني)) لابن قُدامة (6/61)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/437).

انظر أيضا: