الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّاني: كيفيَّةُ العدلِ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ


الهِبةُ بيْنَ الأولادِ تكونُ بقَدْرِ أنصِبَتِهم في الميراثِ، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ [324] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/262). ، والحَنابِلةِ [325] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/285)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/103). ، وقولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِن الحَنفيَّةِ [326] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (4/25). ، وقولٌ عندَ الشَّافعيَّةِ [327] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/416). ، وهو قَولُ بعضِ السَّلَفِ [328] وهو قولُ عطاءٍ وشُريحٍ وإسحاقَ. يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (8/97)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/285). ، واختارَهُ ابنُ تَيميَّةَ [329] قال ابنُ تَيميَّةَ: (ويجِبُ التَّعديلُ في عَطيَّةِ أولادِه على حسَبِ مِيراثِهم، وهو مَذهبُ أحمدَ، مُسلمًا كان الولدُ أو ذِمِّيًّا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/435). ، وابنُ بازٍ [330] قال ابنُ بازٍ: (اختلَفَ العلماءُ رحمةُ اللهِ عليهم: هل يُسوَّى بيْنَهم ويكونُ الذَّكَرُ كالأنثى، أم يُفضَّلُ الذكَرُ على الأنثى كالميراثِ؟ على قولَينِ لأهلِ العلم، والأرجحُ: أن تكونَ العطيَّةُ كالميراثِ، وأنَّ التسويةَ تكونُ بجَعْلِ الذكَرِ كالأُنثيَينِ؛ فإنَّ هذا هو الذي جعَلَه اللهُ لهم في الميراثِ، وهو سُبحانه الحكَمُ العدْلُ، فيكونُ المؤمنُ في عَطيَّتِه لأولادِه كذلك كما لو خلَّفَه لهم بعْدَ مَوتِه: للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأُنثيَينِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/377). ، وابنُ عُثَيمينَ [331] قال ابنُ عُثيمينَ: (القولُ الراجحُ: أنَّ الأولادَ يُعطَون على حسَبِ ما ذكَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه في إرْثِهم). ((الشرح الممتع)) (11/79، 80). ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [332] ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/197). ؛ وذلك اقتِداءً بقِسمةِ اللهِ تعالى للمِيراثِ، وقياسًا لحالِ الحياةِ على حالِ الموتِ، وهو تَعجيلٌ لِمَا يَصِلُ إليهم بعدَ الموتِ؛ فأشبَهَ الميراثَ [333] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (4/25)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 316)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/285).

انظر أيضا: