الموسوعة الفقهية

فرعٌ: قَبولُ الهِبةِ إذا جاءَ بها رسولُ الواهِبِ


تصِحُّ الهِبةُ بمُجرَّدِ الإخبارِ بها، وإنْ كان المُرسَلُ بها امرأةً أو صَبيًّا [254] بمعنى أنَّ الهِبةَ إذا جاء بها رسولُ الواهبِ جاز للمَوهوبِ له قَبولُها.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كانتْ أُختي رُبَّما بعثَتْني بالشَّيءِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تُطرِفُه إيَّاه، فيَقبَلُه منِّي)) [255] أخرجه أحمد (17677) واللفظ له، والطبرانيُّ -كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (4/150)-. قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح). وحسَّنه الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (552)، وحسَّن إسنادَه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (17677).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
فيه دَليلٌ على قَبولِ الهديَّةِ برِسالةِ الصَّبيِّ [256] ((منتقى الأخبار)) للمجد أبي البركات ابن تيمية (ص: 282).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزْمٍ [257] قال ابنُ حزْمٍ: (واتَّفقوا على استِباحةِ الهَديَّةِ وإنْ كانتْ مِن الرَّقيقِ؛ لخبَرِ الذي يأتي بها ولو أنَّه امرأةٌ، أو صبِيٌّ، أو ذِمِّيٌّ، أو عبْدٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 97).

انظر أيضا: