الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الخامِسُ: مَوتُ المَوهوبِ له بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ


لا يَبطُلُ العقدُ بمَوتِ المَوهوبِ له بعْدَ القَبولِ وقبْلَ القَبضِ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [190] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1000)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/102). ، والشَّافعيَّةِ [191] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/375)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 171)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/306). ، واختارَهُ ابنُ حزمٍ [192] يَرى ابنُ حزمٍ أنَّ الهِبةَ تَتِمُّ بمُجرَّدِ اللَّفظِ، قال ابنُ حزمٍ: (مَن وهَبَ هِبةً سالمةً مِن شرْطِ الثَّوابِ أو غَيرِه، أو أعْطى عطيَّةً كذلك، أو تَصدَّقَ بصدَقةٍ كذلك؛ فقد تمَّت باللَّفظِ، ولا معْنَى لحِيازتِها ولا لقَبْضِها). ((المحلى)) (8/62). وقال: (ومَن وَهَبَ لأجنبيٍّ، أو لمولًى، أو لذي رحِمٍ غيرِ مُحرَّمةٍ هِبةً وأقْبَضَه إيَّاها؛ فلِلْواهبِ أنْ يَرجِعَ فيما وهَبَ مِن ذلك متى شاء -وإن طالتِ المدَّةُ- ما لم تَزِدِ الهِبةُ في بَدَنِها، أو ما لم يُخرِجْها المَوهوبُ له عن مِلْكِه، أو ما لم يَمُتِ الواهبُ أو المَوهوبُ له، أو ما لم يُعوِّضِ المَوهوبُ له أو غيرُه عنه الواهبَ عِوَضًا يَقبَلُه الواهبُ، فأيُّ هذه الأسبابِ كان فلا رُجوعَ للواهبِ فيما وَهَبَ). ((المحلى)) (8/72). ؛ وذلك لأنَّه عقدٌ مآلُه إلى اللُّزومِ، فلم يَنفسِخْ بالمَوتِ، كالبَيعِ في مُدَّةِ الخِيارِ [193] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/279).

انظر أيضا: