الموسوعة الفقهية

المطلبُ الرَّابعُ: الهِبةُ للحَملِ (الجَنينِ في البطنِ)


اختلَفَ العُلماءُ في صحَّةِ الهِبةِ للحمْلِ (الجَنينِ في البطنِ)؛ على قَولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: تصِحُّ الهِبةُ للحَملِ (الجَنينِ في البطنِ)، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [183] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/226)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (2/296). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/90). ، وقَولُ ابنِ عَقيلٍ مِنَ الحَنابِلةِ [184] ((القواعد)) لابن رجب (ص: 183)، ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/330). ؛ وذلك قياسًا على صحَّةِ الوَقفِ عليه [185] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/330).
القولُ الثَّاني: لا تصِحُّ الهِبةُ للحَملِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [186] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزَّيْلَعي (6/186)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/693). ، والشَّافعيَّةِ [187] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397). ويُنظر: ((حاشية الشَّرواني على تحفة المحتاج للهيتمي)) (6/298)، ((حاشية الشَّبرامَلِّسيِّ على نهاية المحتاج للرملي)) (5/406). ، والحَنابِلةِ [188] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (3/396)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/432، 460). ؛ وذلك لأنَّ الهِبةَ مِن شَرطِها القَبولُ، ولا يُتصوَّرُ ذلك مِنَ الحَملِ [189] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزَّيْلَعي (6/186).

انظر أيضا: