الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّالثُ: الهِبةُ للسَّفيهِ


تصِحُّ الهِبةُ للسَّفيهِ، ويَقبِضُها عنه وَليُّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [177] نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّ السَّفيهَ كالصغيرِ في جميعِ أحكامِه إلَّا في بعضِ المسائل نصُّوا عليها، وتصِحُّ عندَهم الهِبةُ للصبيِّ إجماعًا. ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمُلَّا خُسْرُو (2/274)، ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 437). ، والمالِكيَّةِ [178] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/11)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/107). ، والشَّافعيَّةِ [179] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/367)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397). ، والحَنابِلةِ [180] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/58)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/432).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه أشبَهُ بالصَّغيرِ، وهي صَحيحةٌ له [181] ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 437).
ثانيًا: لِمَا في الهِبةِ مِن مَنفعةٍ للسَّفيهِ؛ فتَصِحُّ له [182] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/388).

انظر أيضا: