الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: مَن وَهَب في حياتِه ثمَّ ماتَ ولم يَقبِضِ المَوهوبُ له الهِبةَ ولم يُجِزْها الوَرثةُ


مَن وَهَبَ في حياتِه، ثمَّ ماتَ ولم يَقبِضِ المَوهوبُ له الهِبةَ ولم يُجِزْها الوَرثةُ؛ لا يَستحِقُّها المَوهوبُ له باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [126] عندَ الحنفيَّةِ: تَبطُل الهِبةُ بمَوتِ الواهِبِ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/50)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (5/91)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/292)، ((الفتاوى الهندية)) (2/139) (4/400). ، والمالِكيَّةِ [127] عندَ المالكيَّةِ: تَبطُلُ الهِبةُ بمَوتِ الواهِبِ. ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/999)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/177). ، والشَّافعيَّةِ [128] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/375)، ((تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وحواشي الشَّرواني والعبادي)) (6/307). ، والحَنابِلةِ [129] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/94). ؛ وذلك لأنَّ الواهِبَ مات قبْلَ أنْ يُسلِّمَها للمَوهوبِ له، والهِبةُ لا تَثبُتُ إلَّا بالقَبضِ، ولِوَرثتِه الحقُّ في أنْ يَمنَعوا التَّسليمَ [130] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/72).

انظر أيضا: