الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ


لا تَصِحُّ هِبةُ الصبيِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [35] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/185). ، والمالِكيَّةِ [36] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/60). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) للدَّرْدِير (4/140). ، والشَّافعيَّةِ [37] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/300)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397)، ((نهاية المحتاج)) للرملي ((5/408)). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/534)، ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/71). ، والحَنابِلةِ [38] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/236)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكتابِ
قال اللهُ تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء: 5]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى نَهى عن دَفْعِ الأموالِ للسَّفيهِ الذي لا يُحسِنُ التَّصرُّفَ فيها، ومنه الصَّبيُّ؛ فدلَّ هذا على عَدَمِ اعتِبارِ تَصرُّفاتِه [39] ((تفسير الطبري)) (7/565).
ثانيًا: لأنَّه مَحجورٌ عليه لحظِّ نفْسِه، فلا يَصِحُّ منه التَّبرُّعاتُ [40] ((المغني)) لابن قُدامة (6/51)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303).
ثالثًا: لكَونِه ضَررًا محضًا لا يُقابِلُه نفْعٌ دُنيويٌّ [41] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/118).

انظر أيضا: