الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّاني: حُكمُ تَراخِي القَبولِ عنِ الإيجابِ في مَجلسِ العَقدِ إنْ كانَ المَوهوبُ له حاضِرًا في المَجلِسِ [30] أمَّا الغائبُ فلا يُشترطُ فيه الفورُ في القَبولِ، فيَجوزُ القَبولُ منه ولو متراخيًا يُنظر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/180)، ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1002)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303)


يجوزُ تَراخِي القَبولِ عنِ الإيجابِ ما دامَ الواهبُ والموهوبُ له حاضِرَينِ في المَجلسِ، ولم يَتشاغَلَا عنه بما يَقطَعُه عُرفًا [31] قال ابنُ تَيميَّةَ: (وكلُّ ما عدَّه الناسُ بَيعًا أو هِبةً، مِن مُتعاقبٍ أو مُتراخٍ، مِن قولٍ أو فِعلٍ؛ انعقَدَ به البَيعُ والهِبةُ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/387). وقال: (إنَّ العقودَ يُرجَعُ فيها إلى عُرْفِ الناسِ؛ فما عدَّه الناسُ بَيعًا أو إجارةً أو هِبةً، كان بَيعًا وإجارةً وهِبةً؛ فإنَّ هذه الأسماءَ ليس لها حدٌّ في اللُّغةِ والشَّرعِ، وكلُّ اسمٍ ليس له حدٌّ في اللُّغةِ والشَّرعِ فإنَّه يُرجَعُ في حدِّه إلى العُرفِ). ((مجموع الفتاوى)) (29/227). ، وهو مذهبُ الحَنابِلةِ [32] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/90) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/431).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حالةَ المَجلسِ كحالةِ العقدِ؛ بدليلِ أنَّه يُكتفَى بالقبضِ فيه لِمَا يُعتبَرُ قَبضُه [33] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/148).
ثانيًا: لأنَّ المَجلسَ إذا انقطَعَ بما يَشغَلُهما، فلا يَتِمُّ العقدُ مع تَباعُدِ الإيجابِ عن القَبولِ، كالاستِثناءِ [34] ((المبدع)) لبرهان الدِّين بن مفلِح (3/343).

انظر أيضا: