الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثاني: الوَصيَّةُ بحَقٍّ لآدَمِيٍّ


تجبُ الوَصيَّةُ بحقٍّ لآدَميٍّ؛ كالدَّيْنِ ونَحوِه، ويُخرَجُ مِن رأسِ المالِ، لا مِنَ الثُّلُثِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّةَ [865] قال ابنُ تَيميَّةَ: (فالرَّجُلُ الذي قد عُلِم أنَّ بيْنه وبيْن النَّاسِ مُعامَلاتٍ مُتعدِّدةً منها ما هو بغَيرِ بَيِّنةٍ؛ وعليه حقوقٌ قد لا يَعلَمُ أربابَها ولا مِقدارَها- لا تَكونُ مِثلُ هذه الصِّفةِ منه تَبرُّعًا؛ بل تكونُ وَصيَّةً بواجِبٍ، والوَصيَّةُ بواجِبٍ لآدَميٍّ تَكونُ مِن رأسِ المالِ باتِّفاقِ المُسلِمينَ). ((مجموع الفتاوى)) (31/321).
ثانيًا: أنَّ اللهَ تعالى أوجَبَ أداءَ الأماناتِ، ومَنْ عليه حقٌّ لآدَمِيٍّ يَجِبُ أن يُوصِيَ به [866] ((المغني)) لابن قُدامة (6/137).


انظر أيضا: