الموسوعة الفقهية

المبحث السَّادِسُ: الوَصيَّةُ بإخراجِ الكفَّاراتِ المالِيَّةِ


 تَصِحُّ الوَصيَّةُ بإخراجِ الكفَّاراتِ الماليَّةِ؛ باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [849] عندَ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ تُخرَجُ مِن الثُّلثِ، وعندَ الحنابلةِ تُخرَجُ مِن رأسِ المالِ، أَوْصى بها أو لم يُوصِ. : الحَنفيَّةِ [850] ((العناية)) للبابَرْتي (10/470)، ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي وحاشية الشلبي)) (6/199). ، والمالِكيَّةِ [851] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (2/450). ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (3/1159، 1160). ، والشَّافعيَّةِ [852] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/279)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/200)، و(11/25). ، والحَنابِلةِ [853] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/463)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/351). ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ واجِبٌ تَصِحُّ الوَصيَّةُ به، فلمْ يَسقُطْ بالمَوتِ، كدَيْنِ الآدمِيِّ [854] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/279).

انظر أيضا: