الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ (حجِّ الفَريضةِ)


تصِحُّ الوَصيَّةُ بالحجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ، ويجِبُ تَنفيذُ الوَصيَّةِ به؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [829] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/529)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/85). ، والمالِكيَّةِ [830] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (2/433)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/19)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/215). ، والشَّافعيَّةِ [831] عندَ الشافعيَّةِ أنَّ مَن تمكَّنَ مِنَ الحجِّ فمات، يَجِبُ الإحجاجُ مِن تَرِكَتِه، سواءٌ أَوْصى به أمْ لا. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/44)، ((المجموع)) للنووي (7/112)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/28)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/468). ، والحَنابِلةِ [832] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (3/38، 39)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/342، 343)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/393). ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ واجِبٌ تَصِحُّ الوَصيَّةُ به، فلمْ يَسقُطْ بالمَوتِ، كالدَّيْنِ [833] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/279).

انظر أيضا: