الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بالصَّومِ الواجِبِ [825] كقضاءِ رمضانَ، وصَومِ النَّذرِ، والكَفَّاراتِ، وذلك فيما إذا زال عُذرُه وتمكَّنَ مِنَ القَضاءِ ثمَّ تُوُفِّيَ قبْلَ أن يَصومَ


يجبُ الإيصاءُ بالوَفاءِ عنِ الصَّومِ الواجِبِ، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ [826] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (2/446). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/105). ، والمالِكيَّةُ [827] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/338). ؛ وذلك لأنَّه لم يَصُمْ بعْدَ وُجوبِه عليه؛ فيَلزَمُه أن يُوصِيَ [828] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/104).

انظر أيضا: