الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بعَينٍ مُعيَّنةٍ إذا تَلِفَت قبْلَ قَبضِها


تَبطُلُ الوَصيَّةُ المُعيَّنةُ إذا تَلِفَت قبْلَ قَبضِها [696] يُنظر: فصل: هلاك الموصى به (ص: 308).

انظر أيضا: