الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: إذا أوصى لِاثنَينِ فماتَ أحَدُهما:


إذا أوصَى لِاثنَينِ حيَّينِ فمات أحدُهُما قبْلَ موتِ المُوصِي؛ فللآخَرِ نِصفُ الوَصيَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [631] قال ابنُ قُدامةَ: (فأمَّا إنْ وصَّى لاثنينِ حَيَّينِ، فمات أحدُهما؛ فللآخَرِ نِصفُ الوَصيَّةِ. لا نَعلَمُ في هذا خلافًا). ((المغني)) (6/153). ، والمَرْداويُّ [632] قال المَرْداويُّ: (قولُه: وإنْ وصَّى لحَيٍّ ومَيتٍ يُعلَمُ مَوتُه، فالكلُّ للحَيِّ...، وإنْ لم يُعلَمْ فلِلحَيِّ نِصفُ المُوصَى به بلا نِزاعٍ). ((الإنصاف)) (7/185).
ثانيًا: أنَّ المُوصِيَ قَصَد إيصالَ نِصفِها إليه، وإلى الآخَرِ النِّصفِ الآخَرِ [633] ((المغني)) لابن قُدامة (6/153).

انظر أيضا: