الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع عدَمِ إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى


إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع عدَمِ إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى؛ فإنَّ المُوصَى به يكونُ بيْنَهُما؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [620] ((العناية)) للبابَرْتي (10/440)، ((البناية)) للعَيْني (13/415). ، والمالِكيَّةِ [621] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/526، 527)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/521). ، والشَّافعيَّةِ [622] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/81)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73). والحَنابِلةِ [623] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/348، 349)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/460). ، وهو قَولُ بعضِ السَّلفِ [624] وهو قولُ ربيعةَ، والثَّوريِّ، وإسحاقَ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/187).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَحَلَّ يَحتمِلُ الشَّرِكةَ، واللَّفظُ صالِحٌ لها [625] ((العناية)) للبابَرْتي (10/440).
ثانيًا: لأنَّه كما لو قال دَفعةً واحِدةً: أوصَيتُ بِها لَكُما [626] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73).
ثالثًا: لتَعلُّقِ حقِّ كلِّ واحِدٍ منهُما بالوَصيَّةِ على السَّواءِ؛ فوَجَب أن يَشتَرِكَا فيها، كما لو قالَ: هي بيْنَهُما [627] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/349).

انظر أيضا: