الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إجازةُ الوَرثةِ للوَصايَا الزَّائدةِ على الثُّلثِ إذا زادَت على جَميعِ التَّرِكةِ [597] كأنْ يوصيَ لشَخصٍ بثُلثِ مالِه، ولآخَرَ بجميعِ مالِه


تُنفَّذُ الوَصايَا إذا زادَت على جَميعِ التَّرِكةِ بعدَ إجازة الوَرثةِ، ويُعطَى المُوصَى لَهُم على قَدرِ وَصايَاهُم؛ كالعَولِ [598] العَولُ: هو زيادةٌ في السِّهامِ ونقصٌ في الأنصِباءِ، فتَعولُ المسألةُ إلى سِهامِ الفريضةِ؛ فيدخُلُ النُّقصانُ عليهم بقَدرِ حِصَصِهم. يُنظر: ((التعريفات)) للجُرْجاني (ص: 159)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/431)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/431)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/471). ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [599] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1029، 1030). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/71). ، والشَّافعيَّةِ [600] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/218). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعِمراني (8/242). ، والحَنابِلةِ [601] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/79، 80)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/387). ، وهو قَولُ مُحمَّدٍ وأبي يوسُفَ مِن الحَنفيَّةِ [602] ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزَّيْلَعي)) (6/188). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/376).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَصايَا لَيسَت بآكَدَ مِن المَواريثِ؛ فالتَّرِكةُ إذا ضاقَت أُعيلَت بالسَّهمِ الزَّائدِ؛ فالوَصايَا بذلك أَولَى [603] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعِمراني (8/242).
ثانيًا: لأنَّ صاحِبَ الفَرضِ المَفروضِ لا يَنفرِدُ بفَضلِه؛ فكذا في الوَصايَا [604] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/80).

انظر أيضا: