الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: إذا تعدَّدتِ الوَصايَا لأشخاصٍ ولم تَزِدْ على الثُّلُثِ


تُنفَّذُ جَميعُ الوَصايَا إذا كان مَجموعُها في حُدودِ الثُّلثِ فأقَلَّ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [585] ((الفتاوى الهندية)) (6/114). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/371). ، والمالِكيَّةِ [586] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1030)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/347)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/534). ، والشَّافعيَّةِ [587] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/112). ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعِمراني (8/241). ، والحَنابِلة [588] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/73)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/386، 380). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/148). ؛ وذلك لأنَّ الوَصيَّةَ تَعلَّقَت بالكُلِّ، وأمكَنَ تَنفيذُها في الكُلِّ؛ فتُنفَّذُ [589] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/371).

انظر أيضا: