الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا أَوصَى بوَصِيَّتَينِ مُتَناقِضَتَينِ [572] كأنْ يوصيَ مثلًا بدارٍ لِزَيدٍ، ثمَّ يوصيَ ببَيعِ الدَّارِ المُوصَى بها


إذا تَناقَضَتِ الوَصِيَّتانِ ولم يُمكِنِ الجَمعُ بَينَهُما، يُعمَلُ بالوَصيَّةِ الثَّانِيةِ باعتِبارِها ناسِخةً للأُولَى؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [573] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/132). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/379). ، والمالِكيَّةِ [574] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1026). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/63). ، والشَّافعيَّةِ [575] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/78)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/71). ، والحَنابِلةِ [576] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/462)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/463). ؛ وذلك لأنَّهُما وَصِيَّتانِ مُتَنافِيَتانِ في مَوضِعٍ واحِدٍ؛ فتَكونُ الثَّانِيةُ مِنهُما دَليلًا على الرُّجوعِ عنِ الأُولَى [577] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/132).

انظر أيضا: