الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الوَصيَّةُ بشَيئَينِ مِن نوعٍ واحدٍ مُختَلِفَيِ القَدرِ


إذا أُوصِيَ لشَخصٍ بشَيئَينِ من نوعٍ واحدٍ مُختَلِفَيِ القَدرِ [566] كأنْ يوصيَ له بخَمسِ مئةِ ريالٍ، ثمَّ مرَّةً أخرى يوصي له بألْفِ ريالٍ. ؛ فهل يُعطَى أكثَرَ الوَصيَّتينِ أم إحداهُما؟ اختُلِف فيه على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُعطَى أكثرَ الوَصِيَّتينِ، وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ [567] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/189). ، والمالِكيَّةِ [568] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/372)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/524). ؛ وذلك لأنَّهُما مُتَماثِلانِ في اللَّفظِ والجِنسِ؛ فكانَ له أكثَرُهُما [569] ((المنتقى)) للباجي (6/151).
القَولُ الثَّاني: يُعطَى الوَصيَّةَ المُتأخِّرةَ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [570] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/310)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73). ؛ وذلك لأنَّ آخِرَ الوَصِيَّتينِ هي المُتيقَّنةُ [571] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73).

انظر أيضا: