الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الحادي عَشَرَ: الوَصيَّةُ بالمالِ المُشاعِ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالمالِ المُشاعِ [473] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلِطُ بيْن شريكَينِ، فإنْ أوصى أحدُ الشريكَينِ بنَصيبِه مِن هذا المالِ يَصِحُّ ذلك. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [474] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/518)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/440). ، والمالِكيَّةِ [475] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/483)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/397). ، والشَّافعيَّةِ [476] ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/108). ويُنظر: ((المهذب)) للشِّيرازي (2/343). ، والحَنابِلةِ [477] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/476)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/379)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/497). ؛ وذلك لأنَّه تَمليكُ جُزءٍ مِن مالِه، فجازَ في المُشاعِ والمَقسومِ، كالبَيعِ [478] ((المهذب)) للشِّيرازي (2/343).

انظر أيضا: