الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: إرثُ الوَصيَّةِ بالمَنفَعةِ المُؤبَّدةِ والمُقيَّدةِ بزَمنٍ


تُورَثُ الوَصيَّةُ بالمَنفَعةِ المُؤبَّدةِ في حالِ وَفاةِ المُوصَى له، وكذلك المُقيَّدةُ بزَمنٍ فيما بَقِيَ مِن المُدَّةِ [463] كأنْ يوصِيَ بسُكنَى دارٍ مُؤبَّدةٍ، أو محدَّدةٍ بزَمنٍ، فإذا مات الموصَى له قبْل أنْ يُتِمَّ المدةَ يَرِثُ الورثةُ المنفعةَ فيما بقِيَ مِن المُدةِ. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [464] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/385، 386)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/568). ، والشَّافعيَّةِ [465] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/63)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83). ، والحَنابِلةِ [466] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/376)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/498، 499). ؛ وذلك لأنَّ المُوصَى له وَصيَّةً مُؤبَّدةً أو مُقيَّدةً بزَمنٍ يَملِكُ مَنفعَتَها مُؤبَّدةً أو حتَّى تَنتهيَ المُدَّةُ، ومَن مَلَكَ مَنفعةَ شَيءٍ فهو لوَرثتِه بعدَ مَوتِه [467] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/376).

انظر أيضا: