الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: حكمُ الوَصيَّةِ بالمَنافعِ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالمَنافعِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [441] استَثْنى أبو حَنيفةَ الوصيَّةَ بسُكنى الدارِ، وخِدمةِ العبدِ، وركوبِ الدَّابَّةِ لغيرِ معيَّنٍ، كالفقراءِ والمساكينِ؛ فلا تَجوزُ عندَه، وأجازها أبو يُوسفَ ومحمدُ بنُ الحسَنِ. ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (4/197، 198)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/164). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/355). ، والمالِكيَّةِ [442] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/384)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/546، 547). ، والشَّافعيَّةِ [443] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/186)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45). ، والحَنابِلةِ [444] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/476). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [445] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجْمعوا على أنَّ الرجُلَ إذا أوصى بغَلَّةِ بُستانِه، أو بسُكنى دارِه، أو خِدمةِ عبْدِه؛ تكونُ مِن الثُّلثِ). ((الإجماع)) (ص: 77).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يَصِحُّ تَمليكُها بعقْدِ المُعاوَضةِ؛ فتَصِحُّ الوَصيَّةُ بها كالأعيانِ [446] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/53)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45).
ثانيًا: لأنَّها هِبةٌ للمَنفعةِ بعدَ الموتِ؛ فصحَّتْ كما تَصِحُّ هِبَتُها في الحياةِ، كالعاريةِ [447] ((الممتع شرح المقنع)) للتَّنوخي (3/258). ويُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/53).

انظر أيضا: