الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: الغُسلُ بعد الطُّهر من الحيض


يجب الغُسلُ من الحيضِ بعدَ انقطاعِ دَمِ الحيض وحُصولِ الطُّهر.
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: إني أُستحاضُ فلا أطهُر؛ أَفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال: لا، إنَّ ذلكِ عِرقٌ، ولكن دعي الصَّلاةَ قدْرَ الأيام التي كنتِ تحيضينَ فيها، ثم اغتسلي وصلِّي )) رواه البخاري (325) واللفظ له، ومسلم (333).
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنها قالت: ((إنَّ أمَّ حبيبةَ بنتِ جَحشٍ- التي كانت تحت عبد الرَّحمنِ بن عوف- شكَتْ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّمَ، فقال لها: امكُثي قدْرَ ما كانت تحبِسُكِ حيضتُك، ثمَّ اغتَسلي )) رواه مسلم (334).
ثانيًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطبريُّ قال الطبريُّ: (إجماعُ الجميعِ مِن الأمَّة على أنَّ الصَّلاةَ لا تحلُّ لها إلَّا بالاغتسالِ) ((تفسير الطبري)) (3/735). ، وابن المُنذِر قال ابن المُنذِر: (جاءت الأخبارُ الثابتة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على وجوبِ الاغتسالِ على الحائضِ إذا طهُرَت، وأجمع أهلُ العِلمِ على ذلك) ((الأوسط)) (1/225). ، وابنُ حزم قال ابنُ حزم: (ودَمُ النِّفاسِ يَمنَعُ ما يَمنعُ منه دمُ الحيضِ؛ هذا لا خِلافَ فيه من أحدٍ، حاشا الطَّواف بالبيت؛ فإنَّ النُّفَساء تطوفُ به... وكذلك الغُسلُ منه واجِبٌ بإجماع). ((المحلى)) (1/400). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أجمَعَ العُلَماءُ على وجوبِ الغُسلِ بسببِ الحيضِ وبِسَببِ النِّفاسِ) ((المجموع)) (2/148).

انظر أيضا: