الموسوعة الفقهية

المَبحثُ السَّادِسُ: الوَصيَّةُ بالإنفاقِ [413] كأن يُوصِيَ شَخصٌ بأن يُنفَقَ على فلانٍ مِن مالِه كُلَّ شَهرٍ مَبلغٌ مُعَيَّنٌ، أو يُوصيَ بشِراءِ خُبزٍ مِن مالِه وتَفرقتِه على المَساكينِ كُلَّ يَومٍ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالإنفاقِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [414] ((الفتاوى الهندية)) (6/128)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/664). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/393، 394). ، والمالِكيَّةِ [415] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/534)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/435). ، والشَّافعيَّةِ [416] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/50). ويُنظر: ((فتاوى السبكي)) (2/258). ، والحَنابِلةِ [417] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/461)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/365).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يَجِبُ الالتِزامُ بنَصِّ الواقفِ في وَصيَّتِه بما يَملِكُ [418] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/393).
ثانيًا: لأنَّ الوَصيَّةَ بالنَّفقةِ صَدقةٌ، ولا خِلافَ في انتِفاعِ الميِّتِ بها [419] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/373). ويُنظر: ((صحيح مسلم)) (1/16).

انظر أيضا: