الموسوعة الفقهية

المبحثُ الخامسُ: الوَصيَّةُ بالنُّقودِ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالنُّقودِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [408] ((مختصر القدوري)) (ص: 244)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/533)، ((البناية)) للعَيْني (13/488). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/393). ، والمالكيَّةِ [409] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1026)، ((مختصر خليل)) (ص: 256)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/528). ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (19/883). ، والشَّافعيَّةِ [410] ((الأم)) للشافعي (4/125)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/184، 214). ، والحنابلةِ [411] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/14)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (2/17). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/186). ؛ وذلك لأنَّ النُّقودَ مالٌ يَصِحُّ تَملُّكُه، فصَحَّتِ الوصيَّةُ به [412] يُنظر هذا المعنى في ((المغني)) لابن قُدامة (6/182)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (7/17).

انظر أيضا: