الموسوعة الفقهية

المبحثُ الأولُ: الوَصيَّةُ بالمعدومِ


تَصِحُّ الوصيَّةُ بالمَعدومِ [370] كأنْ يُوصِيَ بما يُثمِرُه بُستانُه أبدًا أو مدَّةً معلومةً، أو بما تَحمِلُه دابَّتُه أبدًا أو مدَّةً معلومةً. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [371] ((العناية)) للبابَرْتي (10/412)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/460)، ((الفتاوى الهندية)) (6/122). ، والمالكيَّةِ [372] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/507). ، والشَّافعيَّةِ -على الأصحِّ- [373] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص:  189)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45). ، والحنابلةِ [374] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/46)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/189).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ الوصيَّةَ احتُمِلَ فيها وُجوهٌ مِن الجَهالةِ التي لا تُشرَعُ في عقْدِ البَيعِ؛ رِفقًا بالناسِ وتَوسعةً، ومِن تلك الجَهالةِ التي تَصِحُّ بها الوصيَّةُ إذا كان الموصى به مُؤجَّلًا تَسليمُه، كأنْ يُوصِيَ بما يُثمِرُه بُستانُه أبدًا أو بمدَّةٍ معلومةٍ [375] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45).
ثانيًا: لأنَّ المعدومَ يَصِحُّ تَملُّكُه بعقْدِ السَّلَمِ [376] السَّلَمُ هو: بَيعُ سِلعةٍ آجِلةٍ مَوصوفةٍ في الذِّمَّةِ، بثَمَنٍ مَقبوضٍ في مَجلسِ العَقدِ. يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 187)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 293). ، والمُساقاةِ [377] المساقاةُ هي: أنْ يَدفَعَ الرجُلُ شَجَرَه إلى آخَرَ ليَقومَ بسَقْيِه، وعمَلِ سائرِ ما يَحتاجُ إليه، بجُزءٍ مَعلومٍ له مِن ثَمَرِه. يُنظر: ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 314)، ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 102). ، والإجارةِ؛ فكذا بالوصيَّةِ [378] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45).

انظر أيضا: