الموسوعة الفقهية

المبحثُ الخامسُ: الوصيَّةُ للحَملِ (الجَنين في البطنِ)


تصِحُّ الوصيَّةُ للحَمْلِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [305] قال ابنُ قُدامةَ: (أمَّا الوَصيَّةُ للحَملِ فصَحيحةٌ أيضًا، لا نَعلَمُ فيه خلافًا). ((المغني)) (6/180). ، وابنُ تيميَّةَ [306] قال ابنُ تَيميَّةَ: (الوَصيَّةُ تكونُ للحَمْلِ باتِّفاقِ العُلماءِ). ((مجموع الفتاوى)) (31/311).
ثانيًا: لأنَّ صِحَّةَ الميراثِ في الحمْلِ تدُلُّ على صِحَّةِ الوصيَّةِ؛ لأنَّهما جميعًا يَتعلَّقانِ بالموتِ، وأنَّ الوصيَّةَ أوسَعُ مِن الميراثِ؛ فإنَّها تَصِحُّ للمُخالِفِ في الدِّينِ وللعبْدِ، بخِلافِ الميراثِ، فإذا ورِثَ الحمْلُ؛ فالوَصيَّةُ له أَولى [307] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (4/169)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/180).

انظر أيضا: